(فصل): في حكم الهبة على عوض
  أي: عند(١) علمه أو ظنه± بتعذر العوض، فلو تراخى لم يكن له الرجوع بعد ذلك، وهذا إذا كانت الهبة باقية، فإن كانت تالفة فقال الفقيه يحيى البحيبح: لا يصح الرجوع لتعذر العوض، وعن السيد يحيى بن الحسين: بل له الرجوع¹ بقيمتها(٢). قال مولانا± #: وهو القوي عندنا، وقد أشرنا إليه في الأزهار؛ لأنا أطلقنا بأن له الرجوع ولم نقيده بالبقاء(٣).
  (و) الموهوب على عوض مضمر مال(٤) (له حكم الهبة) من غير عوض: فلا يصح رده بعيب ولا رؤية، ولا يرجع به عند الاستحقاق(٥)، ولا يستحق فيه
(*) وهل يكون الرجوع لتعذر العوض نقضاً للهبة من أصلها أو من حينه؟ في التذكرة± ما يدل على أنه من حينه. قال في كتاب النكاح في باب المهر: «ولرضاه وحسن عشرته فلم يفعل رجعت بالعبد، وهو بنصف قيمته». قال في بعض الحواشي على كلام التذكرة: ولا يفترق الحال في الرجوع في الهبة بين الحكم وعدمه أنه يكون فسخاً؛ لان الحكم لا يكون إلا لصحة الرجوع، وهو ظاهر الكتاب في هذا الموضع. اهـ وفي بعض الحواشي ما يقضي بالفرق بين الحكم والتراضي، حيث قال: فإن كان العوض أن ينفق عليه عمره ففاسدة. (تذكرة). لجهالة العوض. (é). والحيلة في± صحة ذلك أن يتراضيا على عوض معلوم يثبت في الذمة، ثم يهب له على ذلك القدر، ويأمره بأن ينفق عليه منه حتى يموت، ويقول: إن علم الله تعالى أنه يبقى شيء من العوض بعد موتي فقد أبرأتك من الذي يبقى، ويقول: إن طلبت منك غير ما أحتاج إليه من هذا العوض فقد نذرت عليك بمثل ما أطلبه، يفعلان هذا احتياطاً. (كواكب). ومثله في البيان.
(١) في المجلس± كالشفيع.
(٢) يوم القبض±، أو مثلها إن كانت مثلية. (é).
(٣) والفرق بين هذا وبين الشفيع مع التلف أن المشتري قد دفع عوض العين؛ فيضعف الحق مع التلف، وأما هنا فالمتهب لم يسلم العوض؛ فالحق مستقر قبل التلف وبعده. (شرح مرغم).
(٤) أو غرض. (فتح) (é).
(٥) يعني: لا يرجع بمثله أو قيمته [أي: الموهوب]، وأما العوض فيرجع به، أو مثله، أو قيمته. (جربي). حيث سلم± الموهوب بالبينة والحكم، أو الإذن، أو علم الحاكم، كما تقدم في البيع. (مفتي) (é).