شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الهبة على عوض

صفحة 120 - الجزء 7

  الشفعة، (لا) أنه يثبت لها شيء من أحكام (البيع إلا في) حكم واحد، وهو (الربا)⁣(⁣١) فلو وهبه ذهباً مظهراً أنه وهبه لله تعالى، وفي ضميره أن يعوضه ذهباً أكثر⁣(⁣٢) من ذلك الذهب - لم تصح الزيادة⁣(⁣٣)، ذكره أبو مضر للمؤيد بالله.

  قال الفقيه علي: ¹ ويأتي على أصل الهدوية أن تبطل الهبة في الكل؛ لأنهم يجعلون المضمر كالمظهر⁣(⁣٤).

  (وما وهب لله⁣(⁣٥) تعالى ولعوض⁣(⁣٦) فللعوض) فلو قال: «وهبتك هذا لله تعالى ولعوض كذا» كانت للعوض.

  وقبول الهبة حيث تكون لله تعالى وللعوض بأن يقول: «قبلت» ويسكت، أو: «قبلت لله تعالى وللعوض»، أو: «قبلت للعوض».

  فإن قال: «قبلت¹ لله تعالى» لم يصح؛ لأن الواهب لم يرض بخروج الشيء عن ملكه إلا بعوض.


(١) وكذا التصرف لا¹ يصح إلا بعد القبض. اهـ وكذا في رجوعه± على الواهب بما غرم فيها أو بنى عليها، كما سيأني في الغصب؛ لبطلان إحسان الواهب بالتغرير المؤدي إلى التغريم. (حاشية سحولي لفظاً).

(٢) لا فرق؛ لعدم التقابض في المجلس. وفي بعض الحواشي: كالقرض، فلا يشترط القبض. (é).

(٣) ويصح الرجوع مع البقاء والتلف.

(٤) فيما ملك من وجه محظور.

(٥) وقال المؤيد بالله: ولو كانت الهبة لفاسق. (كواكب معنى). أو كافر. (مفتي).

(*) فإن قال: «وهبتك هذا إن شاء الله» صح إن كان فيه وجه قربة. (é).

(٦) ولو غرضاً. (é). فلو قال: «بعضه لله وبعضه للعوض» لم يصح±؛ لعدم معرفة القدر⁣[⁣١] [وقيل: يصح ويكون للعوض. (مرغم)] ومن هنا أخذوا أنه لا يصح تبعيض القبول.


[١] لأن البعض يطلق على جزء غير معين، بخلاف ما إذا قال: «نصفه لله ونصفه للعوض» صح. (تهامي).