شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الهبة على عوض

صفحة 121 - الجزء 7

  فلو ابتدأ بالسؤال المتهب فقال: «هب لي هذا لله تعالى ولعوض كذا»، فقال الواهب: «وهبت» فقط، أو: «وهبت للعوض»، أو: «لله وللعوض» صح⁣(⁣١) ولا إشكال⁣(⁣٢).

  فإن قال: «وهبت لله تعالى» قال المؤيد بالله: صحت الهبة، وكأنه أسقط حقه. وقد ينظر± ذلك⁣(⁣٣) ويقال: الجواب يكون¹ غير مطابق⁣(⁣٤)؛ إذ قد حكمنا± أنه يلغو قوله: «لله تعالى» ويصح كونه⁣(⁣٥) للعوض⁣(⁣٦).

  (وليس على الراجع) عن الهبة غرامة (ما أنفقه المتهب(⁣٧)) على العين


(١) مع القبول±.

(٢) ظاهره أنه لا يحتاج إلى قبول، بل السؤال كاف، وهو يستقيم على أصل المؤيد بالله، وأما عند الهدوية فلا بد من± لفظين ماضيين هنا وفي البيع؛ لأنه كالبيع⁣[⁣١]، ذكره في بيان حثيث وخطه. (é).

(٣) أي: لا يصح.

(٤) فصار بمثابة± من قال: «هب لي للعوض؟» فقال: «وهبت لله تعالى»، وهذا غير مطابق. (حاشية سحولي). ولم يقل المتهب⁣[⁣٢]: «قبلت»، فلو قال ذلك - صحت. (é).

(٥) مسألة: ±إذا قال: «وهبت لك هذا إن شاء الله تعالى» فالأقرب أنها تصح، إلا أن يكون فيها ما يخرجها عن القربة نحو أن يقصد بها العوض حيث لا قربة فيه، أو يقصد بها الرياء والسمعة، أو يكون الموهوب له فاسقاً غير محتاج إليها، أو غنياً ليس فيه وجه قربة⁣[⁣٣]، أو كان فيه وجه قربة لكن الواهب لم يقصده - فلا تصح الهبة. (بيان).

(٦) إلا أن يقبل± بعد ذلك صح، خلاف المؤيد بالله.

(٧) حيث كان للبقاء، لا للنماء فيرجع. (شرح أثمار). وعن سيدنا عامر: لا فرق، فلا رجوع± مطلقاً، وهو ظاهر الأزهار.


[١] حيث العوض مال لا غرض. (é).

[٢] لفظ حاشية السحولي: فلو قال بعد هذا: قبلت، صح؛ إذ هو قبول للإيجاب المتأخر.

[٣] الظاهر أن الإحسان وجه قربة، قال الله تعالى: {وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٣٤}⁣[آل عمران]. (é).