شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الهبة على عوض

صفحة 122 - الجزء 7

  الموهوبة، كإنفاق العبد والدابة وعمارة الأرض¹(⁣١) بالحرث⁣(⁣٢) ونحوه؛ لأنه في حال إنفاقه منفق على ما هو ملك له، فلا يرجع به على أحد.


(١) بل تمنع الرجوع، ذكره في الكافي⁣[⁣١] والتفريعات، وكذا القصارة تمنع الرجوع. اهـ ولفظ البيان: وكذا الخلاف في زيادة المعاني⁣[⁣٢] كتعليم القرآن، وتعليم الصناعة، وحصد الزرع، وجذ الثمر، وحرث الأرض، فلا يمنع، كزيادة سعر السوق، ذكره في الشرح. اهـ (بلفظه).

(٢) حيث لم يعد زيادة، وإلا امتنع الرجوع كما يأتي. اهـ حرث الأرض لا يمنع الرجوع، ذكره في البيان. (é).


[١] وإنما يستقيم في الخيس - وهو القلوب في عرفنا - فقط، لا في الحرث.

[٢] والمختار أن± زيادة المعاني لا تمنع الرجوع. (مفتي).