شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): فيما يصح الرجوع فيه من الهبة وما لا يصح

صفحة 123 - الجزء 7

(فصل): فيما يصح الرجوع فيه من الهبة وما لا يصح

  (و) اعلم أنها تصح بعوض⁣(⁣١) فلا يصح الرجوع فيها كما تقدم، و (بلا عوض فيصح الرجوع(⁣٢)) فيها بشروط ستة⁣(⁣٣): الأول: أن يكون الرجوع (مع بقائهما(⁣٤)) أي: بقاء الواهب والمتهب⁣(⁣٥)، فلو ماتا⁣(⁣٦) أو أحدهما⁣(⁣٧) لم يصح الرجوع فيها⁣(⁣٨).

  الثاني: أن يكون الرجوع (في عين) لا دين، فلو كان الموهوب ديناً⁣(⁣٩) لم يصح الرجوع⁣(⁣١٠)؛ لأن هبته إسقاط⁣(⁣١١).


(١) ظاهره ولو غرضاً وحصل ولو من غير الموهوب له¹.

(٢) مع كراهة.

(٣) والسابع: إذا تعلق حق الغير به، كرهن، أو حجر على المتهب، أو جناية من العبد، أو تعلق دين برقبته، فلا رجوع حتى يزول ذلك. وكذا إذا دبر العبد، وكذا إذا جعل الشاة هدياً أو أضحية، خلاف التفريعات¹. (بيان معنى). ويعود إلى الجميع من أول السابع.

(٤) ينظر لو وهب لاثنين ثم مات أحدهما هل يرجع أم لا؟ قيل: له الرجوع في حق الحي فقط. (é).

(٥) المالكين. (é).

(٦) واللحوق بمنزلة¹ الموت ولو رجع±.اهـ وقيل: ما لم يرجع.

(٧) وكذا إذا ارتد أحدهما مع¹ اللحوق كان كالموت. (كواكب). قال في البحر: وإذا ارتد الموهوب له ولحق بدار الحرب ثم رجع إلى الإسلام كان للواهب الرجوع. وفيه نظر±؛ لأن رجوع ماله إليه ملك جديد؛ ولهذا تطيب الفوائد لورثته. (كواكب). أما الفوائد فلا تطيب إلا ما استهلك، كما سيأتي في السير. (é).

(٨) ووجهه أنه حق يبطل بالموت.

(٩) أو حقاً.

(*) ولا يحتاج إلى قبول⁣[⁣١]، إلا أن يكون بعوض فلا بد من القبول.

(١٠) إلا أن تكون هبة الدين بعوض ولم يحصل فله الرجوع. (تذكرة) (é).

(١١) الأولى أن يعلل بأنه تالف [أي: في حكم التالف]؛ لأنه لو كان إسقاطاً لم يحتج إلى قبول، وهو يحتاج إلى قبول، كما صرح به في التذكرة والبيان.


[١] قد تقدم في أول الكتاب خلافه على قوله: «والقبول». (é).