شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): فيما يصح الرجوع فيه من الهبة وما لا يصح

صفحة 125 - الجزء 7

  إلا أن يرد بعيب¹(⁣١) أو فساد بالحكم، وكذلك سائر الاستهلاكات المتقدم ذكرها في البيع الفاسد، إلا الذبح⁣(⁣٢) وقطع الشجرة⁣(⁣٣) - لكونهما مجرد نقص - فلا يمنعان± الرجوع⁣(⁣٤).

  (و) الرابع: أن (لا) يكون قد (زادت(⁣٥)) في يد المتهب زيادة


(١) أو شرط أو رؤية. (شرح أثمار، وبيان) (é). مطلقاً: بحكم أو غيره. اهـ ولفظ البيان: إلا أن يرجع إليه بخيار الشرط أو الرؤية، أو بالحكم في العيب أو الفساد - فلا يمنع الرجوع. (بلفظه) (é).

(٢) بل يمنع الرجوع.

(٣) وقطع الثو±ب. (é). والهزال. (بيان) (é). فلو كان الموهوب أشجاراً كان الغرس لها استهلاكاً حيث عرق أو فسد. (é).

(٤) ما لم يفصل± الشجر أو يقطع اللحم فلا رجوع. اهـ والأزهار خلافه.

(٥) فإن وهب أرضاً فيها شجر فزاد الشجر امتنع الرد في الأرض والشجر، ذكره في الكافي. وقال ابن سليمان±: لا يمنع الرد في الأرض، وإنما يمتنع في نفسها⁣[⁣١]. (بيان). فمن وهب دابة حاملاً فله الرجوع في الأم، لا في الولد إذا كان قد زاد في بطن أمه، أو ولدته مع المتهب وزاد بعد الولادة ولو يسيراً، كأن يقف معه يوماً أو يومين، وأما ولد الآدمية فلا يفرق بينه وبين أمه، بل يأخذ⁣[⁣٢] الواهب الولد بقيمته، أو تباع الأم والولد ويقتسمان القيمة، والصحيح إما أخذ الولد بقيمته وإلا تركهما، ذكره الأخوان. (زهور⁣[⁣٣]، وبيان). فأما لو سقى الأرض بماء يملكه، هل يمنع ذلك من الرجوع؟ ينظر. وفي البيان: يرجع المتهب بما غرم في حرث الأرض وقصارة الثوب ونحو ذلك، كما تقدم في الشفعة، ولعل كلام الشرح مبني على كلام المؤيد بالله في الشفعة.


[١] ولعله يستحق البقاء على قول الفقيه محمد بن سليمان، وفي بعض الحواشي: ويجب عليه قلع الشجر إذا طلب منه ذلك [٠] إلا أن يكون عليه ثمر، أو يكون له حد ينتهي إليه بقي بلا أجرة. وقيل: بأجرة كما¹ يأتي على المسألة السابعة من الهدية. (سماع سيدنا حسن ¦) (é).

[٠] ويخير كما في المغارسة. (é).

[٢] بعد الولادة، وأما قبلها فيجوز التفريق، كما لو استثنى الحمل. (é).

[٣] لفظ الزهور: وقد ذكر في مهذب الشافعي أن هذا كالتفليس إما أن يأخذ الواهب الولد بقيمته أو تباع الأم والولد فيأخذ حصة الأم من القيمة؛ لئلا يفرق. ومنهم من قال: إما أن يأخذ الأولاد بالقيمة أو يسقط حقه، وهذا هو الذي ذكره الأخوان في باب التفليس.