(فصل): فيما يصح الرجوع فيه من الهبة وما لا يصح
  (متصلة(١)) كالسمن والكبر(٢) فإنه يمنع من الرجوع؛ لأنه لا يمكن التمييز بين الزائد والمزيد، فصار كالمستهلك.
  قال الفقيه± علي: ولو نقص بعد الزيادة لم يثبت الرجوع؛ لأنا لا نعلم أن الناقص تلك الزيادة.
  وأما المنفصلة كالولد والصوف(٣) والثمار ونحوها فإنها لا تمنع(٤). وفي التفريعات: إذا هزل العبد الموهوب، أو نسي القرآن الذي علمه(٥)، أو الصنعة(٦)، وعاد إلى حالته الأولى - ثبت الرجوع؛ لأن زيادة هذه الأشياء تمنع من الرجوع.
(١) حصر ما يمنع الرجوع في الهبة، وهو في الوابل شرح الأثمار:
أما الموانع في الهبات فإنها ... عشر فدونك إن أردت بيانها
هبة لوجه الله أو لقرابة ... وكذا على عوض يكون مكانها
أو موت واهبها وقابل عقدها ... أو خلطها مجهولة أعيانها
وهلاكها حساً وحكماً فاعتبر ... وزيادة فيها تغير شأنها
إما بفعل أو برسم ظاهر ... بغراسة أو رفعة بنيانها
والدين عاشرها فكن ذا فطنة ... كي تجتني الأثمار من أغصانها[١]
فإذا سبرت بجمعها منظومة ... فعليك موضعها تجد برهانها
(٢) اعلم أن لفظ الكبر بكسر الكاف مع فتح الباء، وبضم الكاف مع سكون الباء، من دون فرق في المعنى، ولا يصح ما يقال: إن الكبر بالضم والسكون للعظم، وبالكسر والفتح لكبر السن؛ إذ لم يوجد ذلك في شيء من كتب اللغة، ذكر معنى ذلك المؤلف #. (وابل).
(*) ينظر في زيادة الصوف؟ قياس ما ذكره في الإقالة أنه لا يمنع الرجوع.
(٣) ولو كانت متصلة بالحيوان. (é).
(٤) وهي للمتهب±، وتبقى للصلاح± بلا أجرة.
(٥) المتهب.
(٦) التي علمه المتهب.
[١] هذا هو البيت الأخير في الوابل، ولفظه فيه:
أو كونها ديناً لمن وهبت له ... خذها منظمة تجر رداءها