شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): فيما يصح الرجوع فيه من الهبة وما لا يصح

صفحة 127 - الجزء 7

  وقال في الانتصار: ¹ زيادة المعاني⁣(⁣١) - كالصنعة وتعليم القرآن⁣(⁣٢)، وزيادة⁣(⁣٣) السعر - لا تمنع الرجوع.

  وإذا جني عليه⁣(⁣٤) لم يمتنع الرجوع، والأرش للموهوب⁣(⁣٥) له.

  (و) الخامس: أن (لا) تكون الهبة (وهبت لله(⁣٦)) تعالى، فأما إذا كانت على وجه القربة، نحو أن يقول: «وهبتك هذا⁣(⁣٧) لله تعالى» لم يصح الرجوع فيها، وسواء كانت لذي رحم أو لأجنبي.


(١) وكذا الزيادة في المنافع، كالبرء من المرض⁣[⁣١] أو من العمى، أو من الجرح ونحوه - فإنها تمنع إذا وقعت الهبة وهو عليل ثم برئ⁣[⁣٢]. (بيان). المختار أنها لا تمنع¹؛ لأنها زيادة معان.

(٢) وحرث الأرض±. (بستان).

(٣) قال في الغيث: وهو المذهب±.

(٤) وإذا جنى عليه الواهب كان رجوعاً إذا كانت الجناية عمداً لا خطأ. (بيان بلفظه) (é).

(٥) إلى قدر قيمته. وقيل: بالغاً ما بلغ. (é).

(*) أما لو كان العبد الموهوب قد جنى في يد المتهب فإن كان قد سلمه بجنايته امتنع الرجوع؛ لزوال الملك، وإن لم يكن قد سلم صح الرجوع ولو كان المتهب قد اختار رقبة العبد، ثم يكون الخيار للواهب بين تسليمه بجنايته أو فدائه، فلو كان المتهب قد سلم الأرش واختار رقبة العبد ثم رجع الواهب رجع عليه المتهب بما سلم، كالنفقة للنماء. (حاشية سحولي لفظاً). يحقق ذلك. وقيل: لا يرجع بما سلم. (é).

(٦) لفظاً أو نية±، ولو لفاسق±، ذكره المؤيد بالله.

(٧) وينوب القبض عن القبول. وقيل: لا بد± من القبول. (تهامي) (é).

(*) أو ما يدل± عليها كالمسجد ونحوه؛ لتضمن الأجر الأخروي. (نجري).


[١] وكذا كتابة الأوراق. المختار أنها لا تمنع الرجوع. (é). هكذا في شرح حسين بن عبدالله الأكوع.

[٢] وكذا الحديد إذا جعله سيفاً أو نحوه، أو جعل الخشبة باباً أو نحوه. (بيان). ويأتي على كلام الشرح واللمع أنه لا يمنع¹. (بيان) (é).