(فصل): فيما يصح الرجوع فيه من الهبة وما لا يصح
  السادس قوله: (أو لذي رحم(١) محرم(٢)) وذلك كالأصول والفصول ونحوهما(٣) (أو) من (يليه بدرجة(٤)) كابن العم(٥) والعمة، وابن الخال والخالة. فإذا كانت الهبة لذي رحم محرم أو من يليه بدرجة لم يصح الرجوع فيها(٦)، سواء كانت لله أم لا (إلا الأب(٧)) فله الرجوع (في هبة(٨) طفله(٩))
(١) ينظر لو وهب لعبد وهو ذو رحم له وملك لأجنبي، هل يصح الرجوع أم لا؟ في بعض الحواشي: يصح الرجوع. (é). وقيل: لا يصح. اهـ فإن كان السيد رحماً للواهب والعبد ليس برحم لم يصح الر±جوع. (é).
(٢) نسباً لا رضاعاً، ولو كافراً أو فاسقاً. (é).
(٣) الأعمام والأخوال.
(٤) فلو وهب لمن بَعُدَ من قرابته، وصرح بأنه لصلة الرحم - لم يكن له أن ير¹جع ولو كثر البعد. (كواكب). وليس العلة الرحامة؛ لأنه قد قصد القربة بقصد الرحامة. اهـ قلت: هذا وجه قربة. (مفتي).
(٥) صوابه: كولد العم.
(٦) إلا أن يريد العوض ولم يحصل فله الرجوع±. (é).
(٧) وليس الجد كالأب؛ فلا يصح رجوعه. (شرح أثمار معنى) (é).
(*) لقوله ÷: «إلا الوالد فيما وهب لولده». (بحر). لفظ الحديث: «لا يحل للرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما وهب لولده». (بستان).
(*) ولو كافراً أو± فاسقاً. (حاشية سحولي).
(٨) فلو استهلك الأب ما وهب لطفله هل يكون رجوعاً أم لا؟ قيل: يكون رجوعاً مع¹ العلم، ومع الجهل يضمن، ويكون غاصباً، ذكره في الكواكب. (é).
(*) مسألة: من وَهَبَ أمة ثم وطئها كان رجوعاً مع العلم. (بيان معنى) (é). لا غلطاً. (بحر). لحصول قصد الرجوع مع العلم. (بيان). فرع: وإذا ادعى المتهب أمراً يمنع الرجوع في الهبة فعليه البينة به. (بيان معنى) (é).
(٩) والمجنون كالطفل؛ لبقاء سبب الولاية. وفي حاشية السحولي ما لفظه: وهل يصح الرجوع في هبته لولده المجنون أصلياً أو طارئاً قياساً على الطفل بجامع الولاية أم لا؟
=