شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): فيما يصح الرجوع فيه من الهبة وما لا يصح

صفحة 128 - الجزء 7

  السادس قوله: (أو لذي رحم⁣(⁣١) محرم(⁣٢)) وذلك كالأصول والفصول ونحوهما⁣(⁣٣) (أو) من (يليه بدرجة(⁣٤)) كابن العم⁣(⁣٥) والعمة، وابن الخال والخالة. فإذا كانت الهبة لذي رحم محرم أو من يليه بدرجة لم يصح الرجوع فيها⁣(⁣٦)، سواء كانت لله أم لا (إلا الأب(⁣٧)) فله الرجوع (في هبة⁣(⁣٨) طفله(⁣٩))


(١) ينظر لو وهب لعبد وهو ذو رحم له وملك لأجنبي، هل يصح الرجوع أم لا؟ في بعض الحواشي: يصح الرجوع. (é). وقيل: لا يصح. اهـ فإن كان السيد رحماً للواهب والعبد ليس برحم لم يصح الر±جوع. (é).

(٢) نسباً لا رضاعاً، ولو كافراً أو فاسقاً. (é).

(٣) الأعمام والأخوال.

(٤) فلو وهب لمن بَعُدَ من قرابته، وصرح بأنه لصلة الرحم - لم يكن له أن ير¹جع ولو كثر البعد. (كواكب). وليس العلة الرحامة؛ لأنه قد قصد القربة بقصد الرحامة. اهـ قلت: هذا وجه قربة. (مفتي).

(٥) صوابه: كولد العم.

(٦) إلا أن يريد العوض ولم يحصل فله الرجوع±. (é).

(٧) وليس الجد كالأب؛ فلا يصح رجوعه. (شرح أثمار معنى) (é).

(*) لقوله ÷: «إلا الوالد فيما وهب لولده». (بحر). لفظ الحديث: «لا يحل للرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما وهب لولده». (بستان).

(*) ولو كافراً أو± فاسقاً. (حاشية سحولي).

(٨) فلو استهلك الأب ما وهب لطفله هل يكون رجوعاً أم لا؟ قيل: يكون رجوعاً مع¹ العلم، ومع الجهل يضمن، ويكون غاصباً، ذكره في الكواكب. (é).

(*) مسألة: من وَهَبَ أمة ثم وطئها كان رجوعاً مع العلم. (بيان معنى) (é). لا غلطاً. (بحر). لحصول قصد الرجوع مع العلم. (بيان). فرع: وإذا ادعى المتهب أمراً يمنع الرجوع في الهبة فعليه البينة به. (بيان معنى) (é).

(٩) والمجنون كالطفل؛ لبقاء سبب الولاية. وفي حاشية السحولي ما لفظه: وهل يصح الرجوع في هبته لولده المجنون أصلياً أو طارئاً قياساً على الطفل بجامع الولاية أم لا؟

=