(فصل): فيما يصح الرجوع فيه من الهبة وما لا يصح
  مهما لم يحصل أحد الموانع التي تقدمت(١)، كأن تكون الهبة لله تعالى، أو يزيد الموهوب زيادة متصلة، أو يستهلكه حساً أو حكماً، أو نحوها(٢) مما تقدم ذكره.
  فأما لو لم يكن طفلاً، بل كان بالغاً - لم يصح للوالد(٣) الرجوع فيما وهب له(٤)، فلو وهب له في صغره وأراد الرجوع بعد البلوغ لم يصح ذ±لك.
  وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنه لا يجوز الرجوع للوالد مطلقاً. ومثله عن المؤيد بالله.
  وقال الشافعي: إن له أن يرجع مطلقاً، صغيراً كان الولد أم كبيراً(٥)، قال: وإن سفل الولد.
الذي يذكره الوالد ¦ تقريراً للمذهب: أنه لا يصح¹. وإنما هو مخصوص في الطفل. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) ذكراً أو أنثى. (é).
(١) وجملة الموانع عشر جمعها من قال:
خلط بجهل وتعويض وموتهما ... وللإله وذي القربى من النسب
ثم الهلاك ولو حكماً زيادتها ... مع اتصال بها[١] أو دين متهب[٢]
(هداية).
(٢) كالخلط.
(٣) فإن قيل: قد قال ÷: «إلا الوالد فيما وهب لولده»؟ فالجواب: أن الكبير مخصوص بدلالة أخرى، وقد قال ÷: «إلا فيما وهبه لولده الصغير». (تعليق الفقيه علي).
(٤) لارتفاع الولاية؛ لأنه صار كالأجنبي. (بحر)[٣].
(٥) وقواه في البحر؛ لقوله ÷: «إلا الوالد فيما وهب لولده».
[١] كالسمن والكبر.
[٢] والتاسع تعلق حق به. (هداية).
[٣] لفظ البحر: لارتفاع الولاية عليه كالأجنبي.