شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): فيما يصح الرجوع فيه من الهبة وما لا يصح

صفحة 129 - الجزء 7

  مهما لم يحصل أحد الموانع التي تقدمت⁣(⁣١)، كأن تكون الهبة لله تعالى، أو يزيد الموهوب زيادة متصلة، أو يستهلكه حساً أو حكماً، أو نحوها⁣(⁣٢) مما تقدم ذكره.

  فأما لو لم يكن طفلاً، بل كان بالغاً - لم يصح للوالد⁣(⁣٣) الرجوع فيما وهب له⁣(⁣٤)، فلو وهب له في صغره وأراد الرجوع بعد البلوغ لم يصح ذ±لك.

  وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنه لا يجوز الرجوع للوالد مطلقاً. ومثله عن المؤيد بالله.

  وقال الشافعي: إن له أن يرجع مطلقاً، صغيراً كان الولد أم كبيراً⁣(⁣٥)، قال: وإن سفل الولد.


الذي يذكره الوالد ¦ تقريراً للمذهب: أنه لا يصح¹. وإنما هو مخصوص في الطفل. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) ذكراً أو أنثى. (é).

(١) وجملة الموانع عشر جمعها من قال:

خلط بجهل وتعويض وموتهما ... وللإله وذي القربى من النسب

ثم الهلاك ولو حكماً زيادتها ... مع اتصال بها⁣[⁣١] أو دين متهب⁣[⁣٢]

(هداية).

(٢) كالخلط.

(٣) فإن قيل: قد قال ÷: «إلا الوالد فيما وهب لولده»؟ فالجواب: أن الكبير مخصوص بدلالة أخرى، وقد قال ÷: «إلا فيما وهبه لولده الصغير». (تعليق الفقيه علي).

(٤) لارتفاع الولاية؛ لأنه صار كالأجنبي. (بحر)⁣[⁣٣].

(٥) وقواه في البحر؛ لقوله ÷: «إلا الوالد فيما وهب لولده».


[١] كالسمن والكبر.

[٢] والتاسع تعلق حق به. (هداية).

[٣] لفظ البحر: لارتفاع الولاية عليه كالأجنبي.