شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): فيما يصح الرجوع فيه من الهبة وما لا يصح

صفحة 130 - الجزء 7

  (وفي) صحة رجوع (الأم) فيما وهبت لولدها الصغير (خلاف) بين السادة، فعند المؤيد± بالله وهو محكي عن أبي طالب: لا رجوع لها⁣(⁣١).

  وعن محمد وأحمد ابني الهادي #: أن لها الرجوع⁣(⁣٢). وهو قول الشافعي.

  (و) إذا قال الموهوب له للواهب: «رددت لك هبتك» صح، و (ردها) بهذا اللفظ (فسخ(⁣٣)) للعقد، وليس بتمليك عندنا⁣(⁣٤).

  وحكى أبو مضر عن المؤيد بالله: أن الرد تمليك إذا ورد على عقد⁣(⁣٥).


(١) إذ رجوع الأب مخالف للقياس فلا يقاس عليه. (بحر لفظاً).

(٢) إذ لفظ الوالد يعمها. قلت: وهو قوي. (بحر)⁣[⁣١]. واختاره المتوكل على الله.

(٣) بعد نفوذها. (شرح فتح) (é).

(٤) فإذا وقع الإيجاب والقبول في الهبة ثم قال المتهب للواهب: «رددت لك هبتك» فهذا الرد فسخ لا تلحقه الإجازة، ويصح قبوله ولو في غير المجلس، ولا يصح الرجوع فيه قبل القبول، ويصح في المجهول، ويصح تعليقه بالشرط. والمؤيد بالله يعكس هذه الأحكام، ذكر معنى هذا الخلاف في الزوائد. وهكذا الكلام في كل عقد يرد عليه الفسخ كالبيع.

(*) وفائدة الخلاف بين الفسخ والتمليك هو ما تقدم في الإقالة، يعني: فلا تلحقه الإجازة، ويصح قبوله في غير المجلس، ولا يصح الرجوع عنه قبل قبوله، ويصح في المجهول، ويصح تعليقه بالشرط، ذكره في شرح الفتح. (حاشية سحولي).

(٥) ومثال الرد الذي يرد على عقد: أن تبيع منه شيئاً وتعقد البيع، ثم يقول المشتري: «رددته» هذا الرد ورد على عقد البيع، وكذلك الهبة والإجارة والنكاح ونحوها. والذي لا يرد على عقد أن يقول ابتداء من دون تقدم عقد: «رددت لك هذا». (من شرح السيد عبدالله المؤيدي). فظهر لك أن العقد على إيجاب وقبول، وغيره ما ورد على إيجاب من غير قبول.


[١] وحجة المؤيد بالله وأبي طالب أن رجوع الأب مخالف للقياس، لكن لما ورد الشرع به قضينا به، ولا يقاس عليه الأم. (بستان).