شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): فيما يصح الرجوع فيه من الهبة وما لا يصح

صفحة 131 - الجزء 7

  وحاصل الكلام⁣(⁣١) في الرد على ما ذكره أبو مضر: أن الرد لا يخلو إما أن يرد على عقد أوْ لا، إن لم يرد على عقد⁣(⁣٢) رجع⁣(⁣٣) إلى العرف، فإن أفاد التمليك¹ كان تمليكاً ولحقته أحكامه: من اشتراط القبول، ولحوق الإجازة، وصحة الرجوع⁣(⁣٤). وإن لم يفد التمليك عرفاً بقي ذلك الشيء¹ على ملك صاحبه⁣(⁣٥). قال #: وعرفنا أن± لفظة «الرد» لا تفيد التمليك إن لم يتقدمه عقد.

  وأما إذا ورد على عقد متقدم⁣(⁣٦) فإن كان ذلك العقد مما يرد عليه الفسخ⁣(⁣٧) بالتراضي كالهبة والبيع رجع إلى العرف، فإن أفاد التمليك كان تمليكاً±، وإلا كان± فسخاً⁣(⁣٨). وإن كان لا يرد عليه الفسخ⁣(⁣٩)


(١) على أصل المؤيد بالله.

(٢) وهذا ليس بمراد هنا؛ لكنه أراد حصر لفظ الرد من حيث هو.

(٣) كأن يقول الغير ابتداء: «رددت عليك هذا المال». (شرح أثمار).

(٤) قبل القبول± أو بعده. (é).

(٥) ويكون إباحة في يد القابض. اهـ والمختار لا يكون إباحة إلا أن يجري عرف بأن لفظ الرد يكون إباحة. (é).

(٦) أو لفظ متقدم. (é). [كالنذر والوصية].

(٧) يعني: يصح التراضي على فسخ العقد، هذا معنى الورود.

(٨) وهذا حيث حصل الرد بعد القبول في البيع ونحوه، كالهبة وسائر العقود، وفي النذر والوصية بعد انقضاء مجلس الإيجاب للحاضر، أو مجلس بلوغ الخبر بالنذر والوصية، فيكون الرد فسخاً مع القبول له، أو قبض المردود، ولا يصح الرجوع كما تقدم في الإقالة. (عامر) (é).

(٩) فإن قالت المرأة: «رددت عليك مهري» فإن كان عرفهم الهبة فهبة، كما ذكره المؤيد بالله. وفي شرح الفتح⁣[⁣١]: وإلا كان فسخاً للمهر. اهـ ويرجع إلى مهر المثل.

=


[١] لفظ شرح الفتح: فإذا قالت المرأة: «رددت عليك مهري» فإن كان عرفهم الهبة فهبة، كما ذكر المؤيد بالله، وإن لم يكن لهم عرف فقال الفقيه يحيى البحيبح: يكون لغواً، وقال الفقيه علي: بل في كلام المؤيد بالله ما يدل على أنه يرد الفسخ على المهر ويبقى النكاح.