(فصل): فيما يصح الرجوع فيه من الهبة وما لا يصح
  كالمهر(١) فقال الفقيه يحيى البحيبح: يكون لغواً(٢). قال الفقيه علي: وفي كلام¹ المؤيد بالله ما يدل على أنه يرد الفسخ(٣) على المهر(٤) ويبقى عقد النكاح، فيكون كالبيع.
  قال مولانا± #: وإذا قلنا: إنه فسخ من جهة المتهب ولم يقبله الواهب فالظاهر أنه لا يتم(٥) الفسخ، كفسخ البيع.
  (وتنفذ) الهبة (من جميع المال) إذا وقعت (في) حال (الصحة(٦)، وإلا)
(*) فائدة: الذي قرر في مسألة الحناء إذا امتنع العريس من الحناء حتى يعطى شيئاً من العقار من والده أو والدته أو نحو ذلك - أنه إذا جعل من باب الحياء فلا يصح ذلك، وما أخذ بوجه الحياء فهو حرام. والذي قرز± على سيدنا زيد بن عبدالله الأكوع أنه إذا حصل لفظ تمليك وحصلت شروطه من قبول وغيره ملكه وصح±، وإن لم يقبل كان إباحة يرجع به مع البقاء، لا مع التلف، والله أعلم.
(١) صوابه: كالنكاح. (é). وأما المهر فيرد عليه. (é).
(٢) إذ لا يرد على عقد النكاح فكذا عوضه. (شرح أثمار).
(٣) قوي (شامي).
(٤) وهل تستحق عوضه؟ أشار في الزهور إلى أن ردها له يشبه التمليك، فلا تستحق شيئاً، بخلاف رده بالرؤية والعيب. وفي البحر: هبة إن تعورف بها، وإلا لم يصح الرد. وقيل: يرجع إلى± قيمته فقط، وهو أولى. (é). وهذا قياس ما ذكروه في رده بالعيب.
(٥) يعني: فيبقى على ملك المتهب. (é). حتى يقبل، أو يقبض، أو تقدم السؤال. (é)[١]. وإنما احتاج هنا إلى أن يقبل أو نحوه لأن الفسخ بالتراضي كالبيع، بخلاف ما له سبب يفسخ به كالخيارات فلا يعتبر رضاه، بل المعتبر علمه فقط، والله أعلم. (إملاء سيدنا حسن) (é).
(٦) أو المرض المخوف ولم يمت منه. (é).
=
[١] قال الفقيه يوسف: إنه إذا جرى عرف أن الفسخ يقع برد كل واحد منهما ما قبض فهو صحيح. مع العرف.± (é).