شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في أسباب التيمم]

صفحة 404 - الجزء 1

(باب التيمم)

  التيمم في اللغة: القصد، قال تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ(⁣١)}⁣[البقرة ٢٦٧]. وهو في الشرع: عبارة عن مسح الوجه⁣(⁣٢) واليدين بالتراب على الصفة المشروعة⁣(⁣٣).

  والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.

  أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ ....} الآية [النساء ٤٣].

  وأما السنة: فقوله ÷: «التراب كافيك⁣(⁣٤) ولو إلى عشر حجج».

  والإجماع ظاهر⁣(⁣٥) على الجملة.

(فصل): [في أسباب التيمم]

  (سببه) الذي يجزئ⁣(⁣٦) عنده التيمم أحد أمور ثمانية:

  الأول: (تَعَذُّرُ استعمال الماء(⁣٧)) نحو أن يكون في بئر ولا يمكن نزولها، ولا استطلاعه منها؛ لِفَقْد آلة⁣(⁣٨) أو نحو ذلك⁣(⁣٩)، ويخشى فوات الوقت.


(١) وعليه قول الشاعر، وهو امرؤ القيس:

تَيَمَّمَتِ العينَ التي جنب ضارج ... يفيء عليها الظل عرمضها طامي

فاعل تيممت هي الناقة. ضارج: اسم لموضع. ثم بين أن هذه العين مملوءة بالطحلب، وهو معنى عرمضها، أي: طحلبها طامي، أي: ملآن عام، غامر لها.

(٢) هو عبارة عن ضرب التراب باليدين، وتعميم مسح الوجه والذراعين بباطن الكفين. (سحولي).

(٣) النية والتسمية والترتيب.

(٤) قاله لأبي ذر. وقيل: لعلي #. وقيل: لعمار بن ياسر.

(٥) في المرض والسفر، لا في الحضر ففيه خلاف لزفر وأبي حنيفة، فيقولان: إذا عدم الماء في الحضر ترك الصلاة حتى يجد الماء ويقضي. ومالك يقول: أدنى عذر يبيح التيمم. (تعليق زيادات).

(٦) أي: يجب، لكنه تارة مضيقٌ. (ح) وذلك عند عدم الماء، أو خشية التلف عند استعماله. (تبصرة). وتارة مخيرٌ، وذلك عند خشية الضرر من الماء على ظاهر المذهب. (تبصرة).

(٧) غسلاً وصباً± ومسحاً وانغماساً. (é).

(٨) ويجب عليه± شراؤها أو طلبها، أو استئجارها بما لا يجحف. (é). وكذا استئجار من يصب عليه. (هاجري) (é).

(٩) يد شلاء، أو مكتوفة - [أو زَنْده أو عضده أقطع. (é)] - أو يكون الماء في حق الغير وهو =