(فصل): [في أسباب التيمم]
(باب التيمم)
  التيمم في اللغة: القصد، قال تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ(١)}[البقرة ٢٦٧]. وهو في الشرع: عبارة عن مسح الوجه(٢) واليدين بالتراب على الصفة المشروعة(٣).
  والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.
  أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ ....} الآية [النساء ٤٣].
  وأما السنة: فقوله ÷: «التراب كافيك(٤) ولو إلى عشر حجج».
  والإجماع ظاهر(٥) على الجملة.
(فصل): [في أسباب التيمم]
  (سببه) الذي يجزئ(٦) عنده التيمم أحد أمور ثمانية:
  الأول: (تَعَذُّرُ استعمال الماء(٧)) نحو أن يكون في بئر ولا يمكن نزولها، ولا استطلاعه منها؛ لِفَقْد آلة(٨) أو نحو ذلك(٩)، ويخشى فوات الوقت.
(١) وعليه قول الشاعر، وهو امرؤ القيس:
تَيَمَّمَتِ العينَ التي جنب ضارج ... يفيء عليها الظل عرمضها طامي
فاعل تيممت هي الناقة. ضارج: اسم لموضع. ثم بين أن هذه العين مملوءة بالطحلب، وهو معنى عرمضها، أي: طحلبها طامي، أي: ملآن عام، غامر لها.
(٢) هو عبارة عن ضرب التراب باليدين، وتعميم مسح الوجه والذراعين بباطن الكفين. (سحولي).
(٣) النية والتسمية والترتيب.
(٤) قاله لأبي ذر. وقيل: لعلي #. وقيل: لعمار بن ياسر.
(٥) في المرض والسفر، لا في الحضر ففيه خلاف لزفر وأبي حنيفة، فيقولان: إذا عدم الماء في الحضر ترك الصلاة حتى يجد الماء ويقضي. ومالك يقول: أدنى عذر يبيح التيمم. (تعليق زيادات).
(٦) أي: يجب، لكنه تارة مضيقٌ. (ح) وذلك عند عدم الماء، أو خشية التلف عند استعماله. (تبصرة). وتارة مخيرٌ، وذلك عند خشية الضرر من الماء على ظاهر المذهب. (تبصرة).
(٧) غسلاً وصباً± ومسحاً وانغماساً. (é).
(٨) ويجب عليه± شراؤها أو طلبها، أو استئجارها بما لا يجحف. (é). وكذا استئجار من يصب عليه. (هاجري) (é).
(٩) يد شلاء، أو مكتوفة - [أو زَنْده أو عضده أقطع. (é)] - أو يكون الماء في حق الغير وهو =