(فصل): فيما يصح الرجوع فيه من الهبة وما لا يصح
  وإلى عكسه، وهو السل(١) وأوجاع الرئة(٢) والكبد(٣).
  وقال أبو مضر: الفالج(٤) مأمون كالرمد ووجع الضرس.
  قال مولانا #: وهذا ضعيف، والصحيح أن الفالج يخالفهما.
  وقال أبو مضر: إن السل والرعاف وعلل البطن مخوف في أوله، فإذا تطاول كان مأموناً.
  قال مولانا #: وهذا ضعيف± جداً.
  (ويلغو شرط(٥)) ذكر في عقد الهبة (ليس بمال ولا غرض(٦)) فلو شرط فيها شرطاً فاسداً وهو ما لا يكون مالاً ولا غرضاً - صحت الهبة(٧) وبطل الشرط (وإن(٨) خالف موجبها) وذلك نحو أن يشرط أن لا يبيعها المتهب، أو أن لا يهبها(٩)، أو أن لا يطأها، فإن هذا± الشرط يلغو ولا تفسد(١٠) الهبة وإن
(١) وهو الضعف مع سعال أو مرض.
(*) ومن هذا النوع± السدم، والتملي - وهو انتفاخ البطن - فإنه سليم في أوله، فإذا تطاول كان مخوفاً. (شرح بحر) (é).
(*) بكسر السين وضمها. (قاموس).
(٢) يتولد منه السعال، فإن كثر أفسدها. (بيان).
(٣) ووجع الكبد يتولد منه صفرة العينين والوجنتين، فإذا كثر أفسدها. (بيان).
(٤) لأنه أول[١] ما يثور على الإنسان يستمسك لسانه، وتسقط قوته فيطفئ الحرارة الأصلية، فإذا استقر وانطلق لسانه صار فالجاً ولم يكن مخوفاً. (بحر).
(*) وهو ذهاب الحس والحركة.
(٥) المراد عقد±، وأما الشرط فيفسدها. (مفتي).
(٦) كتحريك الأصبع.
(٧) حيث لا تكون بيعاً. (é).
(٨) الأولى حذف الواو. الواو واو الحال فلا اعتراض.
(٩) والعكس أولى وأحرى.
(١٠) ما لم يكن له غرض وتصادقا عليه. (مفتي).
[١] لفظ البحر: وغلبة البلغم تورث الفالج، وهو مخوف؛ لأنه أول ... إلخ.