شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): فيما يصح الرجوع فيه من الهبة وما لا يصح

صفحة 136 - الجزء 7

  خالف موجبها⁣(⁣١). وقد ذكر أبو± مضر من ذلك صورة، وهو إذا وهب منه أرضاً على أن تعود إلى الواهب بعد موت المتهب فإنها تصح± الهبة⁣(⁣٢) ويبطل الشرط.

  قال الفقيه يوسف: ويأتي مثل هذا لو وهب⁣(⁣٣) منه شيئاً شهراً فإنها تأبد ويبطل التوقيت⁣(⁣٤).

  (و) إذا باع الواهب أو وهب الشيء الموهوب من غير المتهب⁣(⁣٥) كان (البيع⁣(⁣٦) ونحوه⁣(⁣٧) ولو بعد التسليم) إلى المتهب (رجوع) عن الهبة (وعقد(⁣٨)) للبيع أو


(١) لأن موجب الهبة أن تصح من المتهب جميع التصرفات.

(٢) لأنه أتى به عقداً.

(٣) أو نذر، أو تصدق، أو أوصى مؤقتاً. (é). وكذا الإبراء والحوالة. (é).

(٤) ولا يقال: إن هذا غرض؛ لأنه ليس بعوض عن الهبة، وإنما هو بمنزلة الاستثناء من الهبة، وليس بمال ولا غرض، وإنما هو توقيت للهبة، فدخل فيما ليس بمال ولا غرض، ذكره مولانا #. (نجري).

(*) قوي في ا±لأعيان، لا في المنافع± فتوقت. (é). ولفظ البيان: ويصح التأقيت في هبة المنافع، كما في الإجارة، ولعلها تكون± إباحة. (بلفظه).

(*) في الأعيان، لا في المنافع فتوقت. (é).

(٥) أو منه. (é).

(٦) مسألة: ±إذا وهب رجل أرضاً لغيره ثم بيعت أرض بجنبها، فإن شفع فيها الواهب كانت شفعته بها رجوعاً في هبتها، ولا تصح شفعته على الأصح؛ لأن الرجوع في الهبة ملك جديد من حينه. (بيان). لأن البيع وقع والسبب في ملك الموهوب له.

(٧) وكذا لو وطئ الأمة أو قَبَّلَها⁣[⁣١] فإنه يكن رجوعاً. (بيان). عالماً، لا غلطاً±[⁣٢] فلا يكون رجوعاً. (é).

(*) ينظر لو أقر بها للغير هل يصح؟ قيل: يصح±. وكذا كل إنشاء يكون الجميع رجوعاً. (شرح فتح) (é).

(٨) صوابه: إنشاء.


[١] وإن منع المتهب من الانتفاع لم يكن رجوعاً، وكذا لو أنكر الهبة لم يكن رجوعاً. (بيان) (é). وذلك لأن المنع في الهبة ليس رجوعاً. (بستان).

[٢] فيجب المهر، وتلزم قيمة الولد إن علقت؛ لأنه لاحق به.