(فصل): فيما يصح الرجوع فيه من الهبة وما لا يصح
  للهبة الأخرى.
  قال #: هكذا ذكر أصحابنا¹ بالمعنى، وفيه نظر(١)؛ لأنه عند أن لفظ بالبيع كانت الهبة في ملك الموهوب له، فيكون رجوعاً صحيحاً، ولكن لا يكون بيعاً، وقد تقدم نظيره في الإجارات(٢).
(١) لا نظر.
(٢) في قوله: «وإذا عقد لاثنين ... إلخ». (é).
(*) قال المؤلف± ¦[١]: إنه لا يقاس هذا على ما تقدم؛ لأن الفسخ هنا متوقف على اختيار الواهب لا الموهوب له، وهناك على اختيار المستأجر، فوقع الفسخ هنا بابتداء العقد الثاني، فنفذ العقد الثاني، بخلاف ما تقدم فلم يقع الفسخ بعقد المؤجر، بل بإجازة المستأجر، وهي متأخرة عن العقد، فلم يصح القياس مع الفرق. (وابل).
(*) والفرق بين هذا وبين ما تقدم[٢] في الإجارة في قوله: «فسخ لا إمضاء» أن هنا يصح من الواهب الفسخ والرجوع، وفيما تقدم الفسخ لا الإمضاء. اهـ وقيل: هناك متوقف على اختيار المستأجر فوقع الفسخ لا الإمضاء، وهنا متوقف على اختيار الواهب فكان القول [العود (نخ)] رجوعاً وعقداً. (مفتي). مسألة: وإذا وهب ماله في مرضه لورثته على حسب الميراث صح الكل± على قولنا: «إن الوصية للوارث تصح[٣]» لا على قول من يمنعها إلا أن يجيزوها الكل. فرع™: وكذا لو قسم ماله بين ورثته على سبيل التعيين والقسمة لنصيب كل وارث منهم قدر حقه فإنه يصح إذا قبلوا[٤]، وتكون الوصية هنا بالتعيين فقط، وهو حق يصح الإيصاء به على الأصح. (بيان).
[١] لفظ الوابل: والصحيح ما صدره المؤلف أيده الله في الأثمار من أن البيع ونحوه رجوع وعقد، ولا يصح القياس على ما تقدم في الإجارات؛ لأن الفسخ هنا ... إلخ.
[٢] ويمكن الفرق بينهما بأن الرجوع هنا لا يحتاج إلى مراضاة إلا أنه يحتاج إلى حكم إن تشاجرا.
[٢] فائدته: أنهم يملكونه من وقت الهبة، ومن يمنعه لا يملكونه إلا بالإرث.
[*] لكن لا يكون ذلك حكم الوصية، بل إذا وقع القبول هنا من الورثة كان لهم جميع التصرفات في الحال، بخلاف ما ذكره في الفرع. (é).
[٤] يعني: إذا لم يرد¹وا. (مفتي). ولا يعتبر القبول¹؛ لأنها ليست هبة، بل تمييز. (é). فإن قبل بعضهم ورد بعضهم بطلت الوصية ± بالتعيين فيقتسمون. (é). فالقبول منهم كالإجازة فيكون لهم الرجوع عن الإجازة في الحياة فقط. (é).
[*] والمراد بالقبول الرضا؛ لأنه تمييز لا تمليك. (é).