(فصل): فيما يصح الرجوع فيه من الهبة وما لا يصح
  واعلم أنه إنما يصح البيع عند أصحابنا إذا كانت الهبة مما يصح الرجوع فيها، فإن كان الرجوع لا يصح لم ينفذ البيع± بلا خلاف بين السادة.
  واختلف أصحابنا(١) هل يحتاج في نفوذ البيع هنا إلى حكم حاكم أم لا؟ فقال المؤيد بالله: ظاهر كلام الهادي أنه لا يحتاج. ومثله عن الناصر والشافعي. وقال أبو طالب وأبو حنيفة واختاره المؤيد بالله: إنه يحتاج± إلى الحكم(٢).
  وهذا الخلاف إنما هو مع المشاجرة¹(٣)، وأما مع المراضاة فلا يحتاج إلى حكم حاكم اتفاقاً بين السيدين(٤).
  قال الفقيه يحيى البحيبح وغيره من المذاكرين: والصحيح تخريج أبي طالب أنه يحتاج إلى حكم حاكم؛ لأن المسألة خلافية(٥).
  قال أبو مضر: وهذا إذا اختلف مذهب الواهب والموهوب له، أما إذا اتفق مذهبهما(٦) فإن الرجوع يصح ولا يحتاج إلى حكم¹ حاكم اتفاقاً(٧).
(١) وهذا الخلاف إذا كان الرجوع قبل قبض الموهوب، فأما إذا كان بعد قبضه فلا بد من التراضي أو الحكم[١] وفاقاً. (كواكب). وقيل: الخلاف فيه كالخلاف في الصغيرة إذا بلغت وفسخت. (é).
(٢) قوي مع المشاجرة.
(٣) ولو اتفق المذهب. (é).
(٤) ظاهره ولو± اختلف المذهب. (حاشية سحولي).
(٥) لأن أحد قولي الناصر وأحد قولي الشافعي: لا يصح الرجوع في الهبة. (بستان).
(٦) في صحة الرجوع، وأن ليس للموافق المرافعة إلى المخالف. (é).
(٧) مع المراضاة. (é).
[١] وظاهر الأزهار لا فرق. (é). حيث قال: «ولو بعد التسليم».