شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): فيما يصح الرجوع فيه من الهبة وما لا يصح

صفحة 138 - الجزء 7

  واعلم أنه إنما يصح البيع عند أصحابنا إذا كانت الهبة مما يصح الرجوع فيها، فإن كان الرجوع لا يصح لم ينفذ البيع± بلا خلاف بين السادة.

  واختلف أصحابنا⁣(⁣١) هل يحتاج في نفوذ البيع هنا إلى حكم حاكم أم لا؟ فقال المؤيد بالله: ظاهر كلام الهادي أنه لا يحتاج. ومثله عن الناصر والشافعي. وقال أبو طالب وأبو حنيفة واختاره المؤيد بالله: إنه يحتاج± إلى الحكم⁣(⁣٢).

  وهذا الخلاف إنما هو مع المشاجرة¹(⁣٣)، وأما مع المراضاة فلا يحتاج إلى حكم حاكم اتفاقاً بين السيدين⁣(⁣٤).

  قال الفقيه يحيى البحيبح وغيره من المذاكرين: والصحيح تخريج أبي طالب أنه يحتاج إلى حكم حاكم؛ لأن المسألة خلافية⁣(⁣٥).

  قال أبو مضر: وهذا إذا اختلف مذهب الواهب والموهوب له، أما إذا اتفق مذهبهما⁣(⁣٦) فإن الرجوع يصح ولا يحتاج إلى حكم¹ حاكم اتفاقاً⁣(⁣٧).


(١) وهذا الخلاف إذا كان الرجوع قبل قبض الموهوب، فأما إذا كان بعد قبضه فلا بد من التراضي أو الحكم⁣[⁣١] وفاقاً. (كواكب). وقيل: الخلاف فيه كالخلاف في الصغيرة إذا بلغت وفسخت. (é).

(٢) قوي مع المشاجرة.

(٣) ولو اتفق المذهب. (é).

(٤) ظاهره ولو± اختلف المذهب. (حاشية سحولي).

(٥) لأن أحد قولي الناصر وأحد قولي الشافعي: لا يصح الرجوع في الهبة. (بستان).

(٦) في صحة الرجوع، وأن ليس للموافق المرافعة إلى المخالف. (é).

(٧) مع المراضاة. (é).


[١] وظاهر الأزهار لا فرق. (é). حيث قال: «ولو بعد التسليم».