(فصل): في أحكام الصدقة
(فصل): في أحكام الصدقة
  (والصدقة) في الحكم (كالهبة إلا في) ثلاثة أحكام(١): الأول: (نيابة القبض عن القبول(٢)) فإذا قال القائل: «تصدقت عليك بكذا»
(١) والرابع: أنه يكفي ما يتمول جنسه وإن لم يكن له قيمة في القيميات ويتسامح بمثله في المثليات، كما أشار إليه ÷ في قوله: «ردوا السائل ولو بشق تمرة» أو كما قال.
(٢) لقوله ÷: «أو تصدقت فأمضيت» والإمضاء: الإقباض. ولإجماع المسلمين على دفع صدقة التطوع إلى المتصدق عليه من غير قبول، فدل على أن القبض يغني عن القبول. (بستان).
(*) وإذا كان المتصدق عليه غائباً، وقبل له فضولي، وقبض له آخر - فأيهما أجاز صح، لكن حيث أجاز القبض ثبت له التصرف في الحال[١]، لا إن أجاز القبول [على الخلاف الماضي في الهبة]. فإن كان القابض والقابل واحداً فالحكم للمتقدم منهما؛ لأنه الذي حصل به الانعقاد، فإن رده انفسخ العقد، وإن أجازهما معاً نفذ وصح التصرف في الحال، وكذا إن أجاز الأول فقط وكان هو القبض، وإن كان الأول القبول نفذ، لا التصرف في الحال، والوجه في ذلك ظاهر. (معيار) (é).
(*) في المجلس[٢] قبل¹ الإعراض؛ لأن القبض كالقبول. وله الرجوع قبل القبض. وينوب القبول مناب القبض. (é).
(*) قال الفقيه يوسف: والتخلية لا± تكون قبضاً إلا بعد القبول. (كواكب).
(*) فلو جمع بين لفظي الهبة والصدقة هل يعتبر بالصدقة فيكفي القبض، أم بالهبة فلا بد من القبول؟ أم يقال: يعتبر باللفظ المتأخر فيجعل الحكم له؟ (حاشية سحولي). قيل: إن ما تقدم من اللفظ فالحكم له. وعن الإمام عزالد¹ين أنه لا يلغى منها شيء، ويجعل لكل حكمه، ولا مناقضة. واستحسن هذا سيدنا زيد ¦.
=
[١] ينظر في التصرف قبل القبض؛ لأن الصدقة كالهبة. اهـ قد لحقت الإجا¹زة الصدقة والقبض فلا اعتراض.
[٢] وفي بعض الحواشي عن الإمام المهدي: أن القبض يقوم مقام القبول ولو في غير المجلس. (كواكب) وفيه نظر؛ لأنه عوضه، فيكون في محله، وهو المجلس. (كواكب). (é).