(فصل): في أحكام الصدقة
  الثواب(١) عند أبي طالب، قال: وهو الأظهر من مذهب أصحابنا(٢). قال في الشرح: وهو قول مالك. وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة، قال في شرح الإبانة: وهو قول± عامة أهل البيت $: إنها لا تقتضي± الثواب(٣) كالصدقة.
  قال في الانتصار: خلاف السيدين إذا وهب لمن فوقه(٤)، لا لمن دونه أو لنظيره فلا خلاف أنها لا تقتضي الثواب.
  قال الفقيه علي: ¹ والخلاف بين السيدين إذا لم يحصل(٥) ظن أنه أراد العوض أو أنه لم يرده، أما إذا حصل ظن عمل عليه وفاقاً.
  قال: والخلاف إنما هو في لزوم العوض فيما بينه وبين الله تعالى، لا في أنه يصح من الواهب أن يدعي(٦).
  وقال الفقيه محمد بن سليمان: إذا ادعى أنه أراد العوض قبل عند أبي طالب(٧)،
(١) وهو مفهوم الأزهار هنا. (سماع سيدنا حسن ¦).
(٢) في الباقي ولم يحصل مانع.
(٣) وهذا أيضاً حيث أقر بالهبة وادعى العوض، فيكون القول قوله باطناً، فإن لم يقر بها بل قال: «أعطيتك أريد العوض» فالقول قوله مع يمينه. لأن الظاهر في الأعيان العوض. (بيان) (é).
(*) وإن كان خلاف صريح مفهوم الأزهار هنا، لكنه صريحه في الدعاوي، والمذهب ما هناك[١]. (سماع ح) (é).
(٤) في المال والسلطان، لا في العلم أو من قرابة الرسول ÷.
(٥) من المتهب.
(٦) بل تصح الدعوى، وعليه البينة. (بيان من الدعاوي) (é).
(٧) سيأتي لأبي طالب في آخر الفصل أنه لا يصح الدعوى على ما في الضمير فينظر. وقيل: إنه مبني فيما يأتي على أنه قد تلف، وهنا مع البقاء، فلا مناقضة. (كواكب). (é). كلام البيان± الذي هنا[٢] في الهبة، وقد نقل على قوله: «وإرادته في التالف». (من سيدنا حسن ¦).
[١] لأن هناك صريح وهنا مفهوم، والعمل بالصريح أولى.
[٢] يعني: القول قول المتهب.