شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام الصدقة

صفحة 143 - الجزء 7

  الثاني: أن الإثابة± بقدر القيمة⁣(⁣١). وقواه الفقيه محمد بن سليمان.

  الثالث: على قدر± العرف⁣(⁣٢). وقواه الفقيه محمد بن يحيى⁣(⁣٣).

  (و) الحكم الثالث: (امتناع الرجوع فيها(⁣٤)) بخلاف الهبة.

  (وتكره⁣(⁣٥) مخالفة التوريث فيهما(⁣٦)) فإذا وهب أو تصدق⁣(⁣٧) على ورثته بشيء فالمندوب فيه أن يجعل ذلك على حسب⁣(⁣٨) التوريث (غالباً) يحترز من أن


(١) قياساً على النكاح الفاسد ونحوه.

(*) قوي مع التشاجر. (é).

(٢) مع عدم المشاجرة. (é).

(٣) الرابع: ما يتمول وإن قل. (روضة).

(٤) مطلقاً، سواء كانت لرحم أو غيره.

(*) وذلك لأنها متضمنة للقربة والثواب من الله تعالى. (بستان).

(*) والرابع: لو حلف± «لا وهب» ثم تصدق لم يحنث.

(*) بعد القبول أو القبض. (شرح بهران) (é). وإنما امتنع الرجوع في الصدقة لأنها متضمنة للقربة والثواب من الله تعالى.

(٥) تنزيه. (é).

(*) وذلك لأنه يؤدي إلى إيغار صدور الأولاد، ولقوله ÷: «ساووا بين أولادكم»، ولقوله ÷: «اعدلوا بين أولادكم» والعدل ما فعله الله في الميراث، فما خالفه فهو تفضيل. (بستان).

(*) أجاب مولانا المتوكل على الله فيمن مَلَّك بعض أولاده دون بعض شيئاً من ماله ما لفظه: الجواب: أن النبي ÷ لم يرض بتفضيل بعض الأولاد على بعض، فلا ينفذ فيما خالف مراد الله سبحانه ورسوله.

(٦) وفي كل تمليك±. (شرح فتح) (é). وكذلك الوقف. (é).

(٧) أو نذر.

(٨) قال المؤيد بالله: ومع المخالفة تصح مع الكراهة. (شرح بهران).

(*) ومن جعل تمليكاً لولده الكبير على أن لا يقاسم أولاده الصغار لم يمنع ذلك من مقاسمته لهم، ويكون لهم الرجوع في التمليك؛ لأنه لم يملكه إلا في مقابلة ترك المقاسمة. ومثله في البحر. (é).

=