شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام الصدقة

صفحة 144 - الجزء 7

  يفضل أحد الورثة لبره، أو لكثرة عائلته، أو لفضله، فإن ذلك غير مكروه⁣(⁣١).

  وقال الشافعي ومالك⁣(⁣٢): إن المساواة المندوبة أن يسوي بينهم⁣(⁣٣) ولا يتبع التوريث⁣(⁣٤).

  (والجهاز(⁣٥)) الذي يجهز الرجل ابنته⁣(⁣٦) به بحلية أو غيرها (للمجهز(⁣٧))


(*) مسألة: من قال لولده الكبير أو نحوه: «أعطيتك هذا عن نصيبك من الميراث، والباقي تركته لأولادي الصغار» - ملك الكبير ما مَلَّكه أبوه بلفظ العطاء⁣[⁣١] إذا قبل، والباقي يكون للصغار ثلثه وصية⁣[⁣٢]، وثلثاه ميراث بينهم الكل⁣[⁣٣]، فإذا قاسمهم فيه الكبير كان للصغار الرجوع فيما ملكه أبوه بقدر نصيبهم فيه؛ لأنه في مقابلة غرض، وهو تركه لمقاسمتهم¹. (بيان). وهذا يدل على أن الرجوع يورث± حيث مات الواهب قبل علمه بتعذر الغرض. (برهان).

(١) إلى قدر ا±لثلث، فإن زاد كره له ذلك. وقيل: لا فرق، ومثله في حاشية السحولي. وظاهر الأزهار ولو زاد.

(٢) وأبو يوسف، وروي عن الناصر والإمام يحيى. (شرح بهران).

(٣) على الرؤوس. (شرح بهران). ذكراً وأنثى على السواء.

(٤) قلنا: لا عدل ولا تسوية أفضل من عدل الله وتسويته في الميراث.

(٥) بفتح الجيم، للزوجة ونحوها. (حاشية سحولي).

(٦) أو زوجته أو غيرها. (é).

(٧) وأما ما يعتاد الناس من إعطاء المرأة صباح ليلة البناء بها فإن المرأة تملكه بمجرد القبض من غير إيجاب ولا قبول وإن كان عقاراً على الصحيح. (عن فقهاء ذمار) (é). فإن لم يعطها شيئاً ثبت في ذمته لها على قدر ما جرى به العرف من مثله لمثلها، ويجبر عليه؛ إذ قد صيره العرف واجباً شرعاً± كالمهر. (سماع سيدنا علي ¦).


[١] لأن لفظ الإعطاء يوجب التمليك.

[٢] لأن لفظ «تركت» من ألفاظ الوصية. (é).

[٣] قال في البرهان±: إلا أن يجري عرف بأن لفظ «تركت» يستعمل في التمليك كان الباقي ملكاً للصغار، يعني: إذا قبل لهم الأب. (بستان).