[الهدية]
  (وتحرم(١)) الهدية(٢) حيث وقعت (مقابلة لواجب أو محظور(٣) مشروط أو مضمر كما مر(٤)) في الإجارة على ذلك التفصيل(٥).
  (ولا تصح هبة(٦) عين لميت(٧)) لأنه ممن لا يتملك، وأما هبة الدين فتصح؛ لأن هبة الدين إسقاط(٨)، وهو يصح الإسقاط عن الميت(٩) (إلا إلى
(١) فرع: ° وما يعطى أهل الولايات من الأرفاد في ولائمهم، فإن كانت عادتهم المجازاة عليه حلت لهم، وإلا فهو رشوة± لا تحل، ذكره المنصور بالله. (بيان).
(٢) والهبة والصدقة، وكذا سائر التمليكات. (é).
(٣) مسألة: ±ما أخذه الشعراء على شعرهم هل يطيب لهم ذلك أم لا؟ الجواب: أنهم إن أعطوا لأجل الخوف من أذاهم وهتكهم للعرض لم يطب، وإن كان لغير ذلك فلابأس. (وابل).
(٤) في البيع والإجارة وغيرهما من المضمرات، فإذا أهدى له ليحكم له، أو ليشهد له، أو ليفتيه، أو ليعلمه واجباً، أو ليفعل محظوراً، أو يمنعه - حرم ذلك. ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث لا يفعله إلا بما يهدى إليه. وكذا ما جرت به عادة كثير من قضاة زماننا ومفتين أواننا وعمال أهل دولتنا من أنه لا يفعل لك واجباً ولا يمنع عنك منكراً إلا بذلك، بل ربما كانوا لا يمنعون نفوسهم من ضررك وترك الكلام عليك إلى أولي الأمر إلا بذلك، وإن لم يحصل ما هنالك تسبب في إنزال الضرر أو التلف، أو فعل المتلف بك، وصار ذلك منتشراً واسعاً متوسعاً متزايداً، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويعصمنا عن ذلك، ويرد كيد كل كائد في نحره ونفسه، وأن يحمينا مما هنالك، بحقه عليه، وبحق كل ذي حق عليه. نعم، ثم إنه لا يحسن من ذي الولاية من حاكم أو غيره أن يفتح على نفسه ما يقتضي التهمة من قبول الهدية والضيافة، فإن النفس طموح تحب من أحسن إليها، ودفع التهمة واجب. (شرح فتح بلفظه).
(٥) من استواء التقدم والتأخر في المحظور، والتفصيل في الواجب، وكون ذلك مع الشرط يرد إلى الدافع، ومع الإضمار يجب التصدق به. (حاشية سحولي) (é).
(٦) المراد تمليك.
(٧) وكذا سائر± التمليكات، إلا أن يقصد إحياء مكانه أو مشهده. (é).
(٨) ولا يحتاج إلى قبول الوصي. (é). وقيل: يقبل له من صلح.
(٩) إجماعاً. (غاية).