شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[الهدية]

صفحة 151 - الجزء 7

  الوصي(⁣١)) فإنه قد تصح هبة العين للميت للضرورة، وذلك حيث يحتاج (لكفن⁣(⁣٢) أو دين(⁣٣)) قال الفقيه علي: ويصح أن يقبض الوصي للميت من الزكاة لأجل دينه⁣(⁣٤) أو كفنه⁣(⁣٥).

  (و) إذا اختلف الواهب والمتهب كان (القول للمتهب⁣(⁣٦) في) أمور، منها: (نفي الفساد) مثال ذلك: أن يقول الواهب: «وهبت منك وأنا غير عاقل»، وأصله العقل⁣(⁣٧) أو هو الغالب⁣(⁣٨) عليه، ويقول المتهب: «بل وأنت عاقل» - فإن القول


(١) ويقبل، فإن لم يقبل لم تصح. (é).

(٢) لا ليتصدق عنه أو نحو ذلك من القرب فلا يصح⁣[⁣١].

(*) وكذا ما فعل الميت سبب ملكه قبل موته - كوضع شبكة للصيد أو نحوها - فما وقع فيها بعد موته يملكه، ويقضى منه دينه إن كان، وإلا فلورثته. (بيان من الهبة) (é).

(*) ونحوه من الأحجار، والماء، والحفظ، والبقعة.

(٣) لآدمي أو لله تعالى. ولا يقال: إن هذا تبرع في حق الله وهو لا يصح، بل هذا تبرع للميت، لا تبرع عنه. (é).

(*) ويقبل الوصي الهبة¹ غير الدين مضيفاً لها إلى الميت، وإلا لم يصح. (حثيث). فإن لم يكن له وصي فمن صلح حيث لا إمام ولا حاكم، وإلا كان إليهما، ويكون الوارث مقدماً حيث وجد⁣[⁣٢]. (é).

(٤) إذا كان مستحقاً، أو كفنه ولو هاشمياً⁣[⁣٣] ولو زكاة نفسه. (é).

(٥) ولو هاشمياً. (é). مصرفاً للزكاة. (é).

(٦) أو وارثه. (é).

(٧) بأن بلغ وهو عاقل. وقيل: المعروف من حاله العقل. (é).

(٨) أو استويا، أو التبس.


[١] ولا يصح من دون وصية.

[٢] مع عدم الوصي، وإلا فهو أولى من الجميع. (é).

[٣] لأنه ينصرف [لأن الصرف (نخ)] إلى المصلحة، لا إلى الميت، وأما الدين فلا تحل الزكاة في قضاء دين الميت الهاشمي. (é).