[الهدية]
  الوصي(١)) فإنه قد تصح هبة العين للميت للضرورة، وذلك حيث يحتاج (لكفن(٢) أو دين(٣)) قال الفقيه علي: ويصح أن يقبض الوصي للميت من الزكاة لأجل دينه(٤) أو كفنه(٥).
  (و) إذا اختلف الواهب والمتهب كان (القول للمتهب(٦) في) أمور، منها: (نفي الفساد) مثال ذلك: أن يقول الواهب: «وهبت منك وأنا غير عاقل»، وأصله العقل(٧) أو هو الغالب(٨) عليه، ويقول المتهب: «بل وأنت عاقل» - فإن القول
(١) ويقبل، فإن لم يقبل لم تصح. (é).
(٢) لا ليتصدق عنه أو نحو ذلك من القرب فلا يصح[١].
(*) وكذا ما فعل الميت سبب ملكه قبل موته - كوضع شبكة للصيد أو نحوها - فما وقع فيها بعد موته يملكه، ويقضى منه دينه إن كان، وإلا فلورثته. (بيان من الهبة) (é).
(*) ونحوه من الأحجار، والماء، والحفظ، والبقعة.
(٣) لآدمي أو لله تعالى. ولا يقال: إن هذا تبرع في حق الله وهو لا يصح، بل هذا تبرع للميت، لا تبرع عنه. (é).
(*) ويقبل الوصي الهبة¹ غير الدين مضيفاً لها إلى الميت، وإلا لم يصح. (حثيث). فإن لم يكن له وصي فمن صلح حيث لا إمام ولا حاكم، وإلا كان إليهما، ويكون الوارث مقدماً حيث وجد[٢]. (é).
(٤) إذا كان مستحقاً، أو كفنه ولو هاشمياً[٣] ولو زكاة نفسه. (é).
(٥) ولو هاشمياً. (é). مصرفاً للزكاة. (é).
(٦) أو وارثه. (é).
(٧) بأن بلغ وهو عاقل. وقيل: المعروف من حاله العقل. (é).
(٨) أو استويا، أو التبس.
[١] ولا يصح من دون وصية.
[٢] مع عدم الوصي، وإلا فهو أولى من الجميع. (é).
[٣] لأنه ينصرف [لأن الصرف (نخ)] إلى المصلحة، لا إلى الميت، وأما الدين فلا تحل الزكاة في قضاء دين الميت الهاشمي. (é).