[الهدية]
  قول المتهب؛ لأنه منكر للفساد. وكذلك لو ادعى أنه وهب وهو صغير(١) أو مكره(٢) أو نحو ذلك(٣) من وجوه الفساد¹، هذا هو المذهب، وهو قول± الهدوية وأحد قولي المؤيد بالله.
  وقال المؤيد بالله أخيراً: بل القول قول منكر الصحة.
  قوله: (غالباً(٤)) احتراز من أن يدعي أنه وهب وهو غير عاقل، وأصله الجنون(٥) أو هو الغالب± عليه(٦) - فإن القول قوله هاهنا وفاقاً(٧) وإن كان
(١) مع الإطلا±ق. (é).
(*) والحال أنه± بالغ، أما إذا لم يعلم بلوغه إلى الآن فالأصل الصغر¹، وكذا إذا أضاف إلى¹ وقت وادعى أنه صغير فيه بعد بلوغه. (é). وينظر في قوله: «أضاف إلى وقت» إلخ؛ لأنه قد تقدم في آخر البيع في شرح التذكرة أن عليه البينة؛ لأنه مباشر، بخلاف النكاح في الصغيرة؛ لأنه عقد لها وليها. اهـ قد تقدم في آخر البيع عن الشامي خلاف هذا، وهو المذهب±[١]. (é).
(٢) ما لم يكن مظنة للإكراه.
(٣) سكران، أو مضطر، أو الموهوب مجهول.
(٤) وهل يأتي مثل صورة «غالباً» في دعوى الواهب الجنون، وهو أصله أو الغالب عليه أن القول قوله في سائر العقود لو ادعى البائع أو المؤجر أو المزوج أو نحوهم مثل ذلك أن القول قوله، أم هذا خاص في الهبة، فما وجه الفرق؟ (حاشية سحولي). قال الشامي±: الظاهر عدم الفرق.
(٥) أي: بلغ وهو مجنون. وقيل: المعروف± من حاله الجنون.
(٦) يفهم من هذا ولو كان أصله العقل حيث كان الغالب عليه الجنون فالقول قول± الواهب، وليس كذلك، وعبارة النجري: يحترز من أن يدعي الجنون وأصله الجنون؛ لأنه يفهم من عبارة شرح الأزهار المناقضة في صورة «غالباً» وفيما قبلها، ولم يوجد لفظ: «أو هو الغالب» في نسخ الغيث.
(٧) والصحيح في± هذه الأطراف أن القول قول منكر الفساد.
(*) والمختار في صورة «غالباً» أن القول قول المتهب في جميع الأطراف، ما لم يكن أصله[٢] الجنون أو هو الغالب. (مفتي) (é).
[١] مع المصادقة من المتهب في الإضافة إلى ذلك الوقت المحتمل.
[٢] أي: المعروف من حاله. (é).