شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 406 - الجزء 1


(*) فرع: و±من جملة العذر خشية الشَّيْن الكثير، كتسويد الوجه أو بعضه، أو أكثر البدن، لا القليل منه، كتسويد آثار الْجَرَب ونحوه⁣[⁣١]. ذكر ذلك الإمام يحيى. (بيان). (é). قال في الغيث: لأن الغم به أكثر من زيادة العلة.

(*) قال في البستان±: ومما يُجَوِّز العدول إلى التيمم إذا كان عليه جنابة، وكان اغتساله يدخل عليه تهمة بفعل محظور، ولم يمكنه اخفاؤه - فإنه يتوضأ للجنابة، ثم للصلاة، ويغسل من بدنه ما لا يتهم بغسله. (برهان). وهذا مبني على القواعد؛ لأن الوقوف في مواقف التهم محظور، والغسل واجب، وترك الواجب أهون من فعل المحظور. اهـ واختار مولانا المتوكل على الله أنه يغتسل ولو اتهم؛ لأن الواجب على المتَّهِم أن يحسن الظن. [فالإثم على المتهم].

(*) مسألة°: قال الإمام المهدي: إذا خشي المحرم فوت الوقوف بعرفة إن توضأ، وإن تيمم أدرك - فإنه يتيمم±؛ لأن في فوت الوقوف عليه ضرراً، وكذا إذا كان يخشى فوت الوقوف إن اشتغل بالصلاة فإنه يسير إليه ويصلي في سيره ©[⁣٢] بحسب الإمكان، ولو لم يستقبل القبلة. (بيان لفظاً). ومثله ذكر النووي في كتاب مناسك الحج، وقال: إنه يلزم المحرم تأخير العشاء © عن وقتها ويحصِّل الوقوف؛ لأن قضاء الحج صعب، بخلاف الصلاة؛ لأنه عهد جواز تأخيرها. (من تحفة ابن حجر). وفي بهجة المحافل خلاف هذا؛ لأن الصلاة مضيقة، والحج موسع بالعمر.

(*) مسألة°: إذا خشي الجنب من استعمال الماء شدة البرد [الضرر. (é)] بحيث يرتعش جسمه بعد الغسل كان عذراً له في التيمم - [إذا كان كثيراً⁣[⁣٣]، لا يسيرًا °] - إذا تعذر عليه تسخين⁣[⁣٤] الماء، ذكره الفقيه± حسن. وإن أمكنه غسل بعض أعضائه من غير ضرر غسله، وترك ما يخشى الضرر من غسله حتى يزول عذره. (بيان).


[١] الجدري. (هامش بيان).

[٢] وفي بعض الحواشي على الصعيتري: أن صلاة المسايف مخصوصة بالخوف. و (é). فيؤثر الوقوف± على الصلاة. (سماع سيدي حسين بن القاسم #).

[٣] حيث يلحقه الضرر. (é).

[٤] بما لا يجحف، ولا يضره، ولا ينقص من زاده إن كان مسافراً. (é).

مسألة: ±الأكثر: يجب التيمم ويحرم الوضوء فلا يجزئ لخشية التلف؛ لقوله ÷: «قتلوه قتلهم الله». (بحر لفظاً). وأصل الخبر ما روي أن رجلاً كان في بعض الغزوات، وكان في رأسه شجة، فاجتنب، فسأل فقال: أتجدون لي رخصة عن الغسل؟ فقالوا: ما وجدنا لك رخصة عن الغسل. فاغتسل فمات، فبلغ ذلك النبي ÷ فقال: «قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب على رأسه خرقة، ويمسح عليها، ويغسل سائر بدنه». (شرح بحر). قال في شرح التجريد ما لفظه: فجمع عليه الأمرين جميعاً، فدل على اجتماع الماء وبدله. قال: وهو ضرب من المغالطة⁣[⁣١]. قال في الزوائد: إنه قال: «إنما كان يكفيه أن يتيمم أو يعصب على رأسه خرقة ثم يمسح عليه، ويغسل سائر الجسد».