شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 407 - الجزء 1

  أو برد، فإنه يتيمم إذا لم يقدر على تسخين الماء⁣(⁣١).

  قال أصحاب الشافعي: أو بُطء± بُرئها. وكذا في جامع الأمهات⁣(⁣٢) على مذهب مالك.

  وعن المنصور بالله: جواز التيمم إذا خشي التألم⁣(⁣٣).

  الخامس قوله: (أو) خوف (ضرر المتوضئ من العطش(⁣٤)) إن استعمل الماء.


(١) بما لا يجحف. (é).

(٢) لابن الحاجب على مذهب مالك.

(٣) والفرق بين التألم والضرر¹: أن التألم يزول بزوال سببه، والضرر ما يبقى أو يحدث بعد الفراغ من سببه. (صعيتري). (é).

(*) وقواه في البحر، وأفتى به الفقيه حسن؛ لظاهر الآية. وقواه القاضي عامر.

(٤) حالاً أو مآلاً. (é).

(*) ويستحب مع خشية الضرر، ويحرم مع خشية التلف. (é).

(*) فإن توضأ مع خشية التلف من الماء فالعبرة بما انتهى إليه الحال، فإن انتهى إلى السلامة صح°، وإلا فلا على قول أهل الانتهاء⁣[⁣٢]. اهـ وأما مع خشية الضرر فيندب، بخلا±ف الصوم، والفارق أنه قد ورد الترغيب فيمن توضأ مع شدة البرد، وورد ما يقتضي الكراهة في الصوم، حيث قال ÷: «ليس من البر الصيام في السفر».


[١] أي: المعاياة.

[٢] وفي شرح القاضي زيد ©: لا يجزئ على القولين؛ لأنه عاصٍ بنفس ما هو به مطيع.