(باب التيمم)
  أو برد، فإنه يتيمم إذا لم يقدر على تسخين الماء(١).
  قال أصحاب الشافعي: أو بُطء± بُرئها. وكذا في جامع الأمهات(٢) على مذهب مالك.
  وعن المنصور بالله: جواز التيمم إذا خشي التألم(٣).
  الخامس قوله: (أو) خوف (ضرر المتوضئ من العطش(٤)) إن استعمل الماء.
(١) بما لا يجحف. (é).
(٢) لابن الحاجب على مذهب مالك.
(٣) والفرق بين التألم والضرر¹: أن التألم يزول بزوال سببه، والضرر ما يبقى أو يحدث بعد الفراغ من سببه. (صعيتري). (é).
(*) وقواه في البحر، وأفتى به الفقيه حسن؛ لظاهر الآية. وقواه القاضي عامر.
(٤) حالاً أو مآلاً. (é).
(*) ويستحب مع خشية الضرر، ويحرم مع خشية التلف. (é).
(*) فإن توضأ مع خشية التلف من الماء فالعبرة بما انتهى إليه الحال، فإن انتهى إلى السلامة صح°، وإلا فلا على قول أهل الانتهاء[٢]. اهـ وأما مع خشية الضرر فيندب، بخلا±ف الصوم، والفارق أنه قد ورد الترغيب فيمن توضأ مع شدة البرد، وورد ما يقتضي الكراهة في الصوم، حيث قال ÷: «ليس من البر الصيام في السفر».
[١] أي: المعاياة.
[٢] وفي شرح القاضي زيد ©: لا يجزئ على القولين؛ لأنه عاصٍ بنفس ما هو به مطيع.