[الهدية]
  مدعياً للفساد؛ لأن الظاهر معه. فإن كان حاله يختلف(١) ولم يكن ثَمَّ غالب، بل استويا - فقال الفقيه علي: الأصل عدم الملك(٢).
  قال الفقيه يوسف: وهو يقال: إن العقد إذا احتمل وجهين حمل على ما± يصح(٣). وإن التبس الغالب قال الفقيه علي(٤): يحتمل أن± يحمل على الصحة.
  فإن كان الغالب العقل أو هو أصله فهذا محل الخلاف المتقدم بين الهدوية والمؤيد بالله(٥).
  وإن لم يعلم أصله فعلى أحد قولي المؤيد بالله الأصل عدم الهبة، وأما على قوله الثاني والهدوية ففيه تردد واختلاف(٦) بين المذاكرين، فقال الفقيه محمد بن يحيى والفقيه حسن: يحكم بصحة± الهبة؛ لأن الصحة هي الأصل، والظاهر العقل.
  وقال الفقيه يحيى البحيبح: يحكم بفسادها؛ لأنه يرجع إلى الأصل، وهو أن لا هبة.
  (و) لو ادعى الواهب أنه شرط العوض(٧) في هبته أو أنه أضمره، وأنكر المتهب ذلك - كان القول قول المتهب في نفي (شرط العوض(٨) و) نفي (إرادته) وإنما
(١) ولم يعلم أصله.
(٢) فالقول للواهب.
(٣) فالقول للمتهب. (é).
(٤) ينظر ما الفرق بين قولي الفقيه علي؟ لعله يقال: له احتمالان. وقيل: في الأولى علم الاستواء وهنا لم يعلم.
(٥) عندنا للمتهب.
(٦) في الرجوع. (سماع).
(٧) يعني: عقداً.
(*) يعني: عوضاً معيناً.
(٨) سواء كان باقياً أم¹ تالفاً. اهـ لأن الظاهر عدم الشرط. (نجري). وقوله: «في التالف» عائد إلى الإرادة فقط، فيقبل قول الواهب في إرادة العوض في الباقي[١]، سواء قد± حصل فيه أحد الموانع أم لا، وسواء وهب لذي رحم محرم أم لغيره. وإنما لم يقبل قوله مع التلف لأنه يدعي تضمينه، بخلاف ما إذا كان باقياً فهو عين ملكه[٢].
[١] ليرجع بها، لا بعوضها فعليه البينة كما يأتي في الدعاوى.
[٢] والمختار أن± القول قول المتهب في الباقي والتالف على قول المؤيد بالله؛ لأن قد تصادقا على عقد يصح بغير عوض. (é).