شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[الهدية]

صفحة 155 - الجزء 7


= فعليه البينة في التضمين⁣[⁣١]. (غيث). مسألة: ±إذا ادعى الواهب أنه أراد العوض فعليه البينة، وإلا حلف المتهب ما يعلم⁣[⁣٢] بذلك منه إن ادعى أنه أضمره، وإن ادعى أنه شرطه عند الهبة أو قبلها حلف على القطع، هذا في ظاهر الحكم وإن كان العوض عنها يجب في الباطن، وهذا حيث أقر بالهبة¹ ويدعي العوض، وإن لم يقر بها بل قال: «أعطيتك أريد العوض⁣[⁣٣]» فالقول قوله مع يمينه⁣[⁣٤]؛ لأن الظاهر في الأعيان العوض. (بيان بلفظه باختصار)⁣[⁣٥]. و é ما في البيان، وهو إطلاق ما في الدعاوى؛ لأن في المسألة اضطراباً. قال سيدنا حسن ¦: قال سيدنا زيد: والأحسن ما في البيان.

=


[١] هذا تأويل لكلام أبي طالب؛ لأنه قال هنا: «البينة على الواهب بالعوض»، وقال فيما تقدم: «الهبة تقتضي الثواب، وهو العوض»، فقيل: إن مراده هنا في ظاهر الشرع، ومراده فيما تقدم فيما بينه وبين الله تعالى. وقال الفقيه محمد بن سليمان والفقيه حسن: إن هذا هنا مبني على أن الموهوب قد تلف، والذي تقدم مبني على أنه باق، وله الرجوع فيه. والأول أولى. (كواكب). قال في المقصد الحسن في سياق كلام طويل ذكره في الطلاق ما لفظه: ومن ذلك أن يختلف هل هو هبة أو هدية؟ فالقول لمدعي الهدية؛ لأنها تقتضي العوض، بخلاف الهبة، بناء على أن الصحيح في المراد بقولهم: «إن الهبة تقتضي العوض» أن ذلك في باطن الأمر، لا في القضاء فالظاهر عدمه، هذا ما تقتضيه أصول الهدوية. (بلفظه). وقد حمل في التذكرة والأزهار وغيرهما قول أبي طالب: «إن البينة على الواهب في إرادة العوض» على ما إذا تلف الموهوب فلا رجوع له فيه، وأما في الباقي فالقول قوله؛ لان له الرجوع فيه عن الهبة، كما حقه الإمام شرف الدين #. (مقصد حسن). وفي البيان ما لفظه: مسألة: إذا ادعى ... إلخ.

[٢] ولا يظن°.

[٣] بناء على أن لفظ: «أعطيتك» ليس من ألفاظ الهبة، فافهم، وقد تقدم أنه من ألفاظ الهبة.

[٤] سواء كان باقياً أم تالفاً.

[٥] إلا [٠] ما جرت العادة بالتسامح [في جواز الإقدام، لا العوض فيلزم عند الطلب. (é)] بعدم العوض فيه من نحو ما يكون بين الزوجين والصديقين ونحوهما. (بيان). ومثله في الكواكب وشرح البحر. وهذا في جواز التناول± مع ظن الرضا، لا في العوض فيلزم إذا ادعته عندنا.

[٠] لفظ البيان تكملة للمسألة المذكورة في الصفحة السابقة: إلا فيما كان فيه قرينة حال تدل على عدم العوض نحو ما يكون بين الزوجين والصديقين ونحوهما من التسامح فالظاهر عدم العوض فيما جرت العادة بالتسامح به بينهما.