شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[الهدية]

صفحة 156 - الجزء 7

  نعم، وتكون± يمين المتهب على القطع⁣(⁣١) حيث أنكر شرط العوض، وعلى العلم حيث أنكر إرادة العوض. وبينة⁣(⁣٢) الواهب في الطرف الأول على النطق⁣(⁣٣)، وفي الطرف الثاني على إقرار الخصم⁣(⁣٤).

  (و) إذا اختلف الواهب والمتهب في فوائد العين الموهوبة، فزعم الواهب أن الفوائد كانت حاصلة من قبل عقد الهبة⁣(⁣٥) ليأخذها، والمتهب ينكر ذلك ويزعم أن الفوائد حصلت من بعد - فالقول قول المتهب (في أن) تلك (الفوائد) حصلت (من بعدها) مثاله: أن يهب أرضاً وأراد الرجوع فيها، وقال: «وهبتها وهذا الزرع فيها»، فأنكر المتهب ذلك فقال: «لم يكن فيها زرع، وإنما حدث في ملكي» - فالقول قول المتهب؛ لأن اليد يده على الأرض والزرع⁣(⁣٦) (إلا لقرينة) تقتضي أن الفوائد من قبل، بأن ينظر في الزرع: فإن كان لا يتأتى مثله في تلك المدة التي مضت من يوم


(*) ولفظ التذكرة: إن ادعى الواهب بعد تلف الهبة أنه أراد العوض، وقال المتهب: «ما علمت» بيَّن الواهب، وإلا حلف المتهب ما علم، ولو كانت باقية قبل قول الواهب للرجوع. قيل [أبو طالب والقاضي زيد]: هذا إن ادعى عوضاً مشروطاً، أو متواطأ عليه، لا ما أضمره في نفسه. (بلفظه). ظاهر قول يحيى # صحة الدعوى على ما في الضمير. (من الهامش).

(١) حيث هو القابل، لا حيث أجاز أو وكل. (وابل) (é).

(٢) أي: الطريق.

(٣) حال العقد أو قبله.

(*) وهو شرط العوض.

(٤) أو على شاهد الحال. (é).

(*) وهو المتهب.

(٥) ولم تزد.

(٦) فإن حلف بقي إلى الحصاد¹ بغير أجرة؛ لأنه مغرور. (بيان).