[الهدية]
  نعم، وتكون± يمين المتهب على القطع(١) حيث أنكر شرط العوض، وعلى العلم حيث أنكر إرادة العوض. وبينة(٢) الواهب في الطرف الأول على النطق(٣)، وفي الطرف الثاني على إقرار الخصم(٤).
  (و) إذا اختلف الواهب والمتهب في فوائد العين الموهوبة، فزعم الواهب أن الفوائد كانت حاصلة من قبل عقد الهبة(٥) ليأخذها، والمتهب ينكر ذلك ويزعم أن الفوائد حصلت من بعد - فالقول قول المتهب (في أن) تلك (الفوائد) حصلت (من بعدها) مثاله: أن يهب أرضاً وأراد الرجوع فيها، وقال: «وهبتها وهذا الزرع فيها»، فأنكر المتهب ذلك فقال: «لم يكن فيها زرع، وإنما حدث في ملكي» - فالقول قول المتهب؛ لأن اليد يده على الأرض والزرع(٦) (إلا لقرينة) تقتضي أن الفوائد من قبل، بأن ينظر في الزرع: فإن كان لا يتأتى مثله في تلك المدة التي مضت من يوم
(*) ولفظ التذكرة: إن ادعى الواهب بعد تلف الهبة أنه أراد العوض، وقال المتهب: «ما علمت» بيَّن الواهب، وإلا حلف المتهب ما علم، ولو كانت باقية قبل قول الواهب للرجوع. قيل [أبو طالب والقاضي زيد]: هذا إن ادعى عوضاً مشروطاً، أو متواطأ عليه، لا ما أضمره في نفسه. (بلفظه). ظاهر قول يحيى # صحة الدعوى على ما في الضمير. (من الهامش).
(١) حيث هو القابل، لا حيث أجاز أو وكل. (وابل) (é).
(٢) أي: الطريق.
(٣) حال العقد أو قبله.
(*) وهو شرط العوض.
(٤) أو على شاهد الحال. (é).
(*) وهو المتهب.
(٥) ولم تزد.
(٦) فإن حلف بقي إلى الحصاد¹ بغير أجرة؛ لأنه مغرور. (بيان).