[الهدية]
  الهبة كان القول قول الواهب(١)، لكن لا رجوع له(٢) لأجل الزيادة، وإن كان يتأتى في مثل(٣) هذه المدة ولا يمكن أن يكون قبلها فإنه يكون للمتهب(٤)، وإن كان يحتمل الأمرين كان للمتهب¹(٥) أيضاً؛ إما لأنه من بذره، وإما لأجل الزيادة.
  فإن أقام(٦) البينة أنه له ولم يزد(٧) ثبت له الرجوع، ويرجع عليه المتهب
(١) والمسألة محمولة على أنه أدخله في الهبة، وإلا فهو له كما في البيع، ويبقى للصلاح بلا أجرة، أو كان البذر مما يتسامح به فيدخل؛ لأنه فائدة أصلية حيث نبت بنفسه. (é).
(*) لكن ينظر ما فائدة: «القول قوله»؟ ولعل الفائدة لزوم أجرة بقائه إلى الحصاد. (é).
(*) ولا بينة ولا يمين¹. (حاشية سحولي).
(*) وفي تسمية الزرع من الفوائد تسامح؛ لأنه إن كان موجوداً حال العقد للهبة لم يدخل، فإن أدخل فهو من جملة الموهوب، وإن كان من عند المتهب فهو حدث في ملكه وليس بفائدة. (é).
(٢) في الزرع، لا في الأرض فله¹ الرجوع فيها، بخلاف الزيادة في الشجر فتمنع الرجوع في الأرض، ذكره في الكافي، خلاف الفقيه محمد¹ بن سليمان. (من بيان حثيث وبخطه). هذا هو الصحيح.
(٣) مسألة: ±من وهب أرضاً لغيره ثم رجع فيها وفيها زرع [أو شجر]، واختلفا هل هو من الواهب ولم يزد أو هو من المتهب، فحيث يلتبس الحال فيه القول قول المتهب؛ لأن اليد له، فإذا حلف عليه بقي إلى حصاده بغير أجرة؛ لأنه مغرور، وحيث يعلم من شاهد حاله أنه من قبل الهبة أو من بعدها يعمل به من غير بينة ولا يمين. وإن أقر المتهب أنه من قبل وادعى أنه قد زاد فعليه البينة بالزيادة. (بيان بلفظه). [ويبقى، وتلزمه± الأجرة]. إلا لقرينة من قول الواهب: لا رجوع.
(٤) من غير بينة ولا يمين. (é).
(*) ويبقى للصلاح بلا أجرة. (é).
(٥) ويبقى للصلاح بلا أجرة. (é).
(٦) الواهب.
(٧) لا يحتاج إليه.
(*) فإن زاد بقا±ه إلى الحصاد بالأجرة، ذكره النجري؛ لأنه لا غرر من الواهب، بخلاف ما إذا
=