[الهدية]
  بالسقي(١) ونحوه(٢) عند الهادي #، خلافاً للمؤيد بالله¹(٣) كالشفيع(٤).
  (و) منها: أن القول قوله في (أنه قبل) في المجلس، فإذا أنكر الواهب القبول فإن القول قول المتهب (إلا أن يقول الشهود بها(٥)) أي: الحاضرون عند
كان البذر من المتهب، والزرع حدث بعد الهبة - فإنه يبقى بلا± أجرة؛ لأنه غره. (é).
(*) يعني: ولم يكن قد زاد، لا أن مراده أن الشهود يشهدون بذلك فلا يجب؛ لأن المتهب إذا ادعى حدوث ما يمنع الرجوع فعليه البينة±. (من حاشية في الزهور).
(*) يعني: ولم يثبت أنه قد زاد، فإن قال المتهب: «إنه قد زاد» فالبينة عليه±. (شامي).
(١) لأنه للنماء.
(٢) عمارة الأرض بالحرث ونحوه.
(٣) والحاصل أن يقال: إذا تنازع الواهب والمتهب في هذه الفوائد، فالواهب يقول: «هذه فوائد من قبل أن أهب فهي لي»، والمتهب يقول: «بل من بعد أن وهبت فهي لي» فنقول: إن كان ثمة قرينة مع الواهب فالقول قوله، ويستحق الفوائد بشرط أن لا تكون تلك الفوائد قد زادت، فإن قد زادت استحقت الفوائد للمتهب، وللواهب الأجرة. وإن كان ثمة قرينة مع المتهب بأن الفوائد من بعد الهبة، أو لا قرينة مع أيهما - فالقول قول المتهب، وتكون الفوائد له، إلا أن يقيم الواهب البينة، فإن أقام البينة على أن البذر من قبل الهبة، ولم يزد الزرع - استحق الرجوع، ولا شيء له على المتهب، وإن أقام البينة على أن البذر من قبل الهبة، ولكن قد زاد الزرع - فيستحق الزرع المتهب، وللواهب الأجرة. (من فوائد القاضي محمد بن محمد الشجني ¦).
(٤) ولا يقال: قد تقدم: «وليس على الراجع ما أنفقه المتهب»؛ لأن هذه النفقة أو الغرامة للنماء، كما تقدم في الهامش.
(*) المختار كلام المؤيد¹ بالله؛ لأنه أنفق على ملكه، وقد تقدم.
(*) كما أن المشتري يرجع على الشفيع بما غرم على المبيع مما لا رسم له[١] عند الهادي، لا عند المؤيد بالله.
(٥) جعل أصحابنا الشهود كالعدلة في العِشْرة، فيكفي عدل واحد؛ لأنه خبر لا شهادة. (é).
=
[١] ويحتمل أن يغرم له على أصل المؤيد بالله؛ لأنه غار له.