شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[الهدية]

صفحة 159 - الجزء 7

  عقدها: «(ما سمعنا) المتهب قَبِلَ» فإنه لا يقبل قوله حينئذٍ.

  (أو) يقول (الواهب: «وهبت) منك (فلم تقبل⁣(⁣١)» واصلاً كلامه(⁣٢)) أي: ويكون قوله: «فلم تقبل» متصلاً بقوله: «وهبت منك»، ويقول المتهب: «بل قبلت»، فإن القول هنا قول الواهب (عند المؤيد⁣(⁣٣) بالله) وقواه الفقيهان محمد بن سليمان ويحيى البحيبح.

  وقال أبو مضر: ا¹لقول قول المتهب⁣(⁣٤). وقواه الفقيه محمد بن يحيى.


(*) ولا يشترط± عدد الشهود ولا لفظها، بل يكفي ولو واحداً. قيل: ولو امرأة¹. é حيث هي عدلة، أو واحد⁣[⁣١] وإن لم يأت بلفظ الشهادة؛ لأنها قرينة لا شهادة؛ لأنها على نفي. (شامي).

(١) لأنه دعوى.

(٢) أو منفصلاً لعذر.

(*) لأنه أقر بالهبة، والظاهر القبول، وقوله من بعد: «لم تقبل» دعوى، فيحتاج إلى البينة كما تقدم في الشفعة.

(٣) قال الفقيه حسن: إن الخلاف إذا كان قول الواهب بعد دعوى الهبة⁣[⁣٢]، فأما حيث أقر الواهب بها ثم ادعى عدم القبول فالبينة عليه اتفاقاً⁣[⁣٣]. (بيان).

(*) اعلم أن المؤيد بالله # فصل بين الهبة والبيع في هذا الحكم، فقال: لو قال القائل: «بعت ولم تقبل» إن القول قول المشتري، ولعله بناء على ما ذكروا في الأيمان أن الهبة لفظها يتناول الإيجاب فقط، بخلاف لفظ البيع فهو للإيجاب والقبول معاً. (غيث).

(٤) مطلقاً°: سواء كان قول الواهب جواباً أو ابتداء. وهل يأتي مثل هذا في: «بعت منك»، أو «أجرت»، أو «زوجت» ونحوها «فلم تقبل»، فيكون على الخلاف، أم يختص بالهبة فما الفرق؟ (حاشية سحولي). قد ذكروا أن البيع كالهبة. (é).

=


[١] ولو فاسقاً. بل لا بد من العدالة¹.

[٢] فعلى قول المؤيد بالله هو مضطر إلى أن يقر بذلك؛ لئلا يكذب، بخلاف ما إذا أقر من غير دعوى فليس ملجأ إلى إقراره، فعليه البينة. (شرح حميد).

[٣] من غير فرق بين أن يصل أو يفصل. (هامش بيان).