(باب التيمم)
  قال #: والظاهر أن الضرر هنا هو ±ما تقدم، ومفهوم كلام أبي العباس وعلي خليل أن مجرد التألم بالعطش يجيز التيمم.
  السادس قوله: (أو) خوف ضرر (غيره(١)) أي: غير المتوضئ (محترماً(٢)) كالمسلم والذمي وما لا يؤكل لحمه من البهائم (أو) غير محترم (مجحفاً به(٣)) نحو أن يكون بعيراً يخشى عليه التلف من العطش، وإذا تلف أجحف بحال صاحبه تلفه(٤).
  فأما لو خشي عليه ضرراً فقط فإن حكمه حكم± التلف؛ لأنه وإن لم يؤد إلى تلفه فهو يؤدي إلى إيلام الحيوان الذي لم يبحه الشرع، فيلحق بالمحترم±، فيجب إيثاره
(١) في الميل، ±كسائر الواجبات. (é).
(٢) أقرب ما´ يحد به المحترم أن يقال: هو المسلم، والذمي، وكل مملوك من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، وما يجب حفظه كالمجحف، وما في يده وديعة أو نحوها مما يجب حفظه من مال غيره. (إملاء سعيد الهبل). (é). وقرره الشامي. [وكذا إذا تمرد صاحبه من تأثيره وسد رمقه وجب تأثيره. (غشم)]. [ولفظ حاشية: وضابط ما يجب إنقاذه: كل حيوان لا يمكنه التخلص، ولا أمكن مالكه إنقاذه، ولا كان مما يهدر للمنقذ، ولا رخص فيه إجماع الفعل[١]. وأما إذا كان يمكنه التخلص، أو كان مالكه حاضراً يمكنه إنقاذه، أو كان مما يهدر شرعاً، كالحية ونحوها، أو ما وقع به التسامح في العادة، كالحيوانات الصغار التي لم نؤمر بحفظها - لم يجب إنقاذه؛ لأجل الإجماع، لا قتله فلا يجوز. (é)].
(*) فإن لم يؤثر المحترم[٢] أثم وأجزأ. (مفتي). (é). لأنه مطيع بنفس الوضوء وإن عصى بترك التأثير. اهـ وقيل: لا يصح وضوؤه.
(٣) وحَدّ الإجحاف²: أن لا يجد عوضه مع الحاجة. (نجري). (è).
(٤) حالاً أو مآلاً. (é).
[١] يعني: بعدم حفظه كالديدان ... إلخ.
[٢] وينظر ما الفرق بين هذا وبين ما سيأتي في الصيام مع خشية الضرر [ضرر الغير. نخ]؟ يقال: هناك عصت بما به أطاعت، لا هنا، فتأمل.