شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في العمرى والرقبى والسكنى

صفحة 164 - الجزء 7

  مع الفرعية(⁣١)) فيجوز للمعمَر أن ينتفع⁣(⁣٢) بالصوف واللبن والثمر (إلا الولد(⁣٣)) فإنه مستثنى من الفوائد الأصلية⁣(⁣٤)، فلا يجوز للمعمَر استهلاكه⁣(⁣٥) (إلا فوائده(⁣٦)) فللمعمَر أن ينتفع بفوائده كما ينتفع بفوائد أصله.

  (والسكنى) تقع على وجهين أيضاً: أحدهما: (بشرط⁣(⁣٧) البناء(⁣٨)) على


(١) ولعله يريد بالفرعية¹ الاستعمال، وذلك كالركوب ونحوه. (é).

(*) قيل: ينظر ما أراد بالفرعية؟ لأنه إن أراد المهر فقد قالوا: إنه لو وطئها مع الجهل لزمه المهر لمالكها¹، وقد ذكر في الحفيظ أن المهر للمعمَر، فلعله المراد هنا، وإن أراد الكراء ففيه نظر؛ لأنه ليس له أن يكريها، وإنما أبيح له الانتفاع كالموصى له بالمنافع، وإن أراد إذا غصبت فالغاصب إنما أتلف منافعها على مالكها، فيكون الكراء له، لكن يكون للمعمَر الانتفاع بذلك، ولعله المراد هنا. (رياض)⁣[⁣١]. ومثله في شرح الفتح. وظاهر كلام البحر¹ هنا أنه لا يجوز الانتفاع بالأجرة وبالمهر. (é).

(*) ولفظ حاشية السحولي¹: في الفوائد الفرعية استعمالاً لا معاوضة، والأصلية كالصوف والبيض ونحوه إتلافاً ومعاوضة. (é).

(*) استعمالاً لا معاوضة. (حاشية سحولي) (é).

(٢) وأما البيض فيجوز استهلاكه. وينظر فيه لو صار فراخاً قبل خروجه، هل يجوز استهلاكه أو هو ولد±؟ قيل: هو ولد⁣[⁣٢]. و (é).

(٣) ما تناسل±. (حاشية سحولي).

(٤) وولد الولد ما نز¹ل؛ إذ هو كالعضو منها. (كواكب). ومثله في حاشية السحولي.

(٥) فينتفع به± وبفوائده، ولا يستهلكه. (بيان بلفظه).

(٦) غير ولده فيكون¹ كأصله.

(٧) أو جرى عرف¹.

(٨) ونحوه، كحفر مدفن.


[١] لفظ الرياض: ينظر ما أراد بالفرعية، فإن أراد به المهر كما في الحفيظ ففيه نظر، وإن أراد الكراء فليس له أن يكري، وإن أراد إذا أتلفها الغير فالإتلاف على المالك إذا قلنا: إن المهر له من الغير.

[٢] حيث حضنت بيض نفسها لا غيرها. (é).