شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في العمرى والرقبى والسكنى

صفحة 165 - الجزء 7

  الساكن، وهذه (إجارة فاسدة(⁣١)) فإذا دفع رجل إلى رجل عَرْصة⁣(⁣٢) وقال: ابنها واسكنها بالبناء، أو اسكنها بشرط بنائها - كانت إجارة فاسدة.

  (و) الوجه الثاني: إيقاعها (دونه) أي: من دون شرط البناء، وهذه (عارية(⁣٣)) نحو أن يقول: أسكنتك هذه الدار، أو اسكنها، فإنها تكون عارية، وسواء كانت مطلقة أم مؤقتة.

  والسكنى حيث هي إجارة أو إعارة يجب أن (تتبعهما أحكامهما) فيتبع السكنى بشرط البناء أحكام الإجارة الفاسدة، ومن دون اشتراطه أحكام العارية.


(١) فسادها لأحد أمرين: انطوائها على جهالة المدة. والثاني: انطوائها على بناء مجهول. اهـ ولفظ حاشية: ووجه الفساد: جهالةُ الآلة، وفقدُ العقد في غير المحقر، وجهالةُ المدة، واختلافُ صفة البناء.

(*) أو صحيحة± إذا كملت شروطها، أو كانت من المحقرات. (é).

(٢) بفتح العين وسكون الراء. (قاموس).

(٣) مسألة: ° وإذا مال الجدار في الدار المؤجرة أو المعارة⁣[⁣١] فعلى مالكه إصلاحه⁣[⁣٢]، فلو غاب أو امتنع لزم المستعير أو المستأجر إصلاحه حيث يكون في سقوطه تعد، ويرجع بما غرم، فإن لم يصلح حتى سقط على الغير⁣[⁣٣] أو ماله ضمن⁣[⁣٤] أرش ما جنى؛ لأن إمساكه له من غير إصلاح فيه تعدٍّ⁣[⁣٥]، ذكره الفقيه يوسف. (بيان).


[١] وغيرها كالوديعة والمغصوب، وأما ولي الصبي ونحوه إذا لم يصلح ما مال من جداره حتى جنى على الغير أو مال الغير فالأصح أنه يضمن¹ بعد علمه وتمكنه. اهـ وقيل: لا؛ لانعزاله بتفريطه. (حثيث). يقال: التراخي لا يوجب الانعزال كما يأتي في الوصايا. (é).

[٢] حيث علم وتمكن من الإصلاح بفعل معتاد. (é). ومن الإصلاح الهدم. (é).

[٣] تضمن العاقلة. (é).

[٤] حيث علم وتمكن من الإصلاح. (تهامي) (é).

[*] ولا رجوع، ولا تحمله العاقلة. (é).

[*] من ماله. (é).

[٥] مع العلم والتمكن. (é).