(فصل): في العمرى والرقبى والسكنى
  أما حكم الأولى(١) فالباني للعرصة لا يخلو: إما أن يكون بناها بنقضها الأول أو بنقض منه(٢)، إن بناها بنقضها(٣) الأول - فله أجرة المثل(٤)، وإذا سكن فعليه أجرة المثل(٥)، فيسقط المثل بمثله(٦)، ويتراجعان في الزائد.
  وإن بناها بنقض منه(٧): فإن سكن العرصة فعليه أجرة المثل(٨)، وإذا طلب صاحب العرصة منه نقض البناء أو منعه من السكنى: فإن تراضى هو ومالك العرصة بأخذ البناء عوضاً(٩) عن الأجرة جاز(١٠)، وإلا لزمته من أحد النقدين. وهو(١١) في البناء بالخيار(١٢): إن شاء طلب قيمته قائماً ليس له حق
(١) وهي السكنى بشرط البناء.
(٢) بإذن منه.± أو لعدم الآلة الأولى، ولم ينوها للمالك، أو خلطه فالتبس؛ لأنه قد ملكه، وإلا فمتعد. (é).
(٣) بتحريك القاف والنون: البناء. وبكسر النون وسكون القاف: البعير المهزول. (ضياء).
(٤) حيث بناها بنفسه، وأما لو استأجر من يعمر رجع بالغرامة ¹قَلَّت أو كثرت. (é). إلا أن تزيد على أجرة المثل وكان يمكنه بدونها. (é).
(*) وكذا ما غرم.
(٥) عرصة لا دار.
(*) معمورة. (é).
(٦) الذي قرر أن عليه أجرة المثل للدار؛ لأن البناء لمالك العرصة.
(٧) لعله حيث كان لفساد الأو¹لى أو لعدمها±.اهـ أو كان بأمر المالك ونواها له، أو خلط والتبس؛ لأنه قد ملكه. (é). وإلا فهو متبرع لا أجرة له. (é).
(٨) عرصة°. لا دار. (é).
(٩) ويكون من باب الصلح. (وشلي).
(١٠) ويكون صحيحاً عند المؤيد بالله؛ لأن المعاطاة مملكة عنده، لا عند الهدوية±. (é).
(١١) أي: الباني.
(١٢) ثبوت الخيار حيث نوى لنفسه أو أطلق، وأما لو بنى بنية الآمر له فليس له إلا أخذ قيمته قائماً ليس له حق البقاء، وليس له النقض. (ذماري). وقال الشامي: إنه يأخذ± قيمة الآلات وأجرة العمل. (é).