شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في العمرى والرقبى والسكنى

صفحة 166 - الجزء 7

  أما حكم الأولى⁣(⁣١) فالباني للعرصة لا يخلو: إما أن يكون بناها بنقضها الأول أو بنقض منه⁣(⁣٢)، إن بناها بنقضها⁣(⁣٣) الأول - فله أجرة المثل⁣(⁣٤)، وإذا سكن فعليه أجرة المثل⁣(⁣٥)، فيسقط المثل بمثله⁣(⁣٦)، ويتراجعان في الزائد.

  وإن بناها بنقض منه⁣(⁣٧): فإن سكن العرصة فعليه أجرة المثل⁣(⁣٨)، وإذا طلب صاحب العرصة منه نقض البناء أو منعه من السكنى: فإن تراضى هو ومالك العرصة بأخذ البناء عوضاً⁣(⁣٩) عن الأجرة جاز⁣(⁣١٠)، وإلا لزمته من أحد النقدين. وهو⁣(⁣١١) في البناء بالخيار⁣(⁣١٢): إن شاء طلب قيمته قائماً ليس له حق


(١) وهي السكنى بشرط البناء.

(٢) بإذن منه.± أو لعدم الآلة الأولى، ولم ينوها للمالك، أو خلطه فالتبس؛ لأنه قد ملكه، وإلا فمتعد. (é).

(٣) بتحريك القاف والنون: البناء. وبكسر النون وسكون القاف: البعير المهزول. (ضياء).

(٤) حيث بناها بنفسه، وأما لو استأجر من يعمر رجع بالغرامة ¹قَلَّت أو كثرت. (é). إلا أن تزيد على أجرة المثل وكان يمكنه بدونها. (é).

(*) وكذا ما غرم.

(٥) عرصة لا دار.

(*) معمورة. (é).

(٦) الذي قرر أن عليه أجرة المثل للدار؛ لأن البناء لمالك العرصة.

(٧) لعله حيث كان لفساد الأو¹لى أو لعدمها±.اهـ أو كان بأمر المالك ونواها له، أو خلط والتبس؛ لأنه قد ملكه. (é). وإلا فهو متبرع لا أجرة له. (é).

(٨) عرصة°. لا دار. (é).

(٩) ويكون من باب الصلح. (وشلي).

(١٠) ويكون صحيحاً عند المؤيد بالله؛ لأن المعاطاة مملكة عنده، لا عند الهدوية±. (é).

(١١) أي: الباني.

(١٢) ثبوت الخيار حيث نوى لنفسه أو أطلق، وأما لو بنى بنية الآمر له فليس له إلا أخذ قيمته قائماً ليس له حق البقاء، وليس له النقض. (ذماري). وقال الشامي: إنه يأخذ± قيمة الآلات وأجرة العمل. (é).