شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في العمرى والرقبى والسكنى

صفحة 167 - الجزء 7

  البقاء⁣(⁣١) وتركه لرب العرصة، وإن شاء رفعه⁣(⁣٢) وأخذ أرش النقصان⁣(⁣٣)، وهو ما بين القيمتين قائماً ليس له حق البقاء⁣(⁣٤) ومنقوضاً⁣(⁣٥).

  وإن لم يمنعه⁣(⁣٦) رب العرصة فله رفع بنائه، وعليه الأجرة لما قد سكن، ولا خيار± له⁣(⁣٧).

  وأما إذا مات الباني فقال في± البيان: يحكم على ورثته⁣(⁣٨) برفع البناء، ولا خيار لهم⁣(⁣٩)، فجعل هذا كالعارية المؤقتة، وقد انقضى وقتها بموت الباني.

  وأما حكم الثانية - وهي التي بمعنى العارية -: فحكمها أن لرب العرصة أن يرجع عنها متى شاء، فإن كان المستعير قد بنى بإذن أو بغير إذن كان الحكم ما ¹تقدم في العارية⁣(⁣١٠).


(١) وهذا حيث كانت¹ السكنى مطلقة، أو مؤقتة قبل انقضاء الوقت، فإن كانت مؤقتة وقد انقضى الوقت فلا شيء، بل يرفعها ولا خيار، وكذا لو شرط عليه. (é).

(٢) لعله حيث بنى لفساد الأولى أو لعدمها، أو كان بأمر المالك، وإلا فلا خيار± له. وقيل: لعله لا فرق بين فساد الآلة وعدمه؛ لأنه أمره بالبناء، فلا يكون متبرعاً؛ لأنه قد أذن له به ولم يعين له البناء بها. (سماع أحمد الهبل).

(٣) وقيمة ما تلف من الآلة بسبب النقض.

(٤) إلا بموجب.

(٥) وهذا إذا كان الراجع هو المعير، وأما إذا كان هو المعار فليس له إلا نقض بنائه، ولا شيء له. وهذا مع بقاء المعار [وأما بعد موته إذا رجع المعير فإن الورثة ينقضون البناء ولا خيار لهم ... إلخ. (كواكب)].

(٦) من السكنى.

(٧) ولا أرش له± في البناء، ولا عليه في العرصة. (é).

(٨) هذا يستقيم± حيث لم يشرط البناء بالسكنى، فأما حيث شرطه فهو إجارة فاسدة لا عارية، فلا تبطل بموت الباني. (كواكب) (é).

(٩) والذي في التذكرة: أن لهم من الخيار¹ مثل ما لمورثهم، [لأنها إجارة فاسدة.] وهو المختار، وقواه عامر الذماري، يعني: أن لهم الخيار كما يكون لمورثهم.

(١٠) فحيث تكون مطلقة، أو مؤقتة ورجع قبل انقضاء الوقت، وقد بناها المستعير: فإن

=