شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(كتاب الوقف)

صفحة 169 - الجزء 7

(كتاب الوقف)

  قال في الشفاء: الوقف في اللغة: هو الحبس. وفي الشرع: حبس مخصوص⁣(⁣١) على وجه مخصوص⁣(⁣٢) بنية القربة⁣(⁣٣).

  والأصل فيه السنة⁣(⁣٤) والإجماع. أما السنة فما روي أنه ÷ قال لعمر حين قال له: إني أصبت⁣(⁣٥) مائة سهم⁣(⁣٦) في خيبر⁣(⁣٧)، وأنا أريد أن أتقرب بها إلى


(١) ويزاد: «من شخص مخصوص، في عين مخصوصة».

(*) ليخرج الرهن والإجارة.

(٢) ليخرج الحجر.

(*) محذوف في بعض النسخ؛ لأنه لا فائدة تحته.

(٣) ليخرج سائر التمليكات.

(٤) ومن الكتاب قوله تعالى: {وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ}⁣[⁣١] [يس ١٢]، بهذا احتج الإمام الناصر الحسن بن علي، وذكر مثله الزمخشري، رواه عنه سيدنا عامر. قال في شرح الآيات: {وَآثَارَهُمْ} قيل: ما بعدهم من وقف أو تصنيف أو بناء مسجد أو قنطرة. [وعليه قول الشاعر:

إن هذه آثارنا تدل علينا ... فانظروا بعدنا إلى الآثار]

(٥) اشتراها، لا أنه غنمها. وفي رواية: أنه شراها من مالكها بمائة رأس. (شرح فتح). وذكر في شرح الفتح: أنه غنمها، وصدَّره.

(٦) أي: نصيب، والمائة السهم هذه التي حصلت له ممن تحت يده؛ إذ قسم ÷ غنائم خيبر على ثمانية عشر نقيباً، تحت كل واحد مائة، ولعله ÷ لم يسهم إلا لثمانية عشر مائة. (شرح فتح).

(٧) لأن أرض خيبر قسمت بين المهاجرين والأنصار ثمانية عشر سهماً، بين ثمانية عشر مائة نفر، فصار إلى عمر نصيب مائة نفر، وهو سهم من ثمانية عشر سهماً، وكان له ÷ ثمانية عشر نقيباً، تحت كل واحد مائة، ولعله ÷ لم يسهم إلا لثماني عشرة مائة.

=


[١] والوقف ونحوه من الآثار.