شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 409 - الجزء 1

  بالماء والعدول إلى التيمم.

  فأما إذا لم يكن تلفه مجحفاً به فالواجب عليه´ ذبحه، ذكره بعض المتأخرين⁣(⁣١). وضعفه الفقيه يحيى البحيبح، وقال: لا فرق بين المحترم وغيره في أنه يؤثر، سواء كان مجحفاً أو لا.

  قال مولانا #: وعندي أن الأولى التفصيل، وهو أنه إذا كان في ذبحه ينتفع به هو أو غيره⁣(⁣٢) من المستحقين⁣(⁣٣) وجب ذلك، وإن كان لا ينتفع به أحد رأساً لم يجز؛ لأن الشرع لم يبح ذبحها لغير الانتفاع بها⁣(⁣٤).

  السابع قوله: (أَوْ) خوف (فوت صلاة لا تقضى(⁣٥)) إذا استعمل الماء، مثاله: أن تحضر صلاة الجنازة، وهو إن استعمل الماء فاتته؛ بأن تدفن قبل فراغه⁣(⁣٦) من الوضوء - فإنه يجزئه± التيمم⁣(⁣٧) عند من منع من الصلاة على القبر. وكذا يجزئه± التيمم


(١) صاحب الحفيظ علي الأكوع.

(*) ينظر لو لم يجد آلة يذبحه بها فإنه يؤثره. (é).

(٢) ولو طيراً. (حاشية سحولي).

(٣) المسلمين.

(٤) بل إذا جاز± ذبحه للمباح - وهو الأكل - فبالأولى للواجب¹، والنهي الوارد في ذبح الحيوان لغير أكله محمول على ذبحه عبثاً، أو على طريق المفاخرة كالجاهلية. (صعيتري من كتاب الغصب). والأولى بقاء كلامهم على ظاهره. (é).

(*) المختار: أنه يذبح، وسواء وجد من ينتفع به أم لا؛ لأنه يجب إتلاف المال لصيانة العبادة. (é).

(٥) أو نحوها، كالوقوف بعرفة. (é).

(٦) أو يصلي من لا يعتد بصلاته، ولا يمكن إعادتها.

(٧) ولا بد أن± يكون التيمم للجنازة بعد غسلها، أو بعد تيممها إن عدم الماء، لا قبل ذلك فلا يصح؛ لأنه قبل وقت الصلاة.

(*) قال المؤيد بالله±: وبلا تيمم إذا خشي دفنها قبل الصلاة. (نجري). لأنها دعاء لا صلاة حقيقة.