شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر شروط صحة الوقف

صفحة 174 - الجزء 7

  (ينقسم(⁣١)) أو لا فإنه يصح وقفه± عندنا، وهو قول مالك والشافعي وأبي يوسف وأحد قولي المؤيد بالله.

  وقال محمد بن الحسن واختاره في الانتصار: إنه لا يصح وقف المشاع مطلقاً، سواء احتمل القسمة أم لا.

  وقال المؤيد بالله في الظاهر من قوليه: إنه يصح إن كان لا يحتمل القسمة، أو كان الشياع مقارناً، نحو أن يقف نصف أرضه⁣(⁣٢)، أو طارئاً، نحو أن يقف جميع ماله⁣(⁣٣) في المرض⁣(⁣٤) ولا يجيز الورثة، أو كان الشياع⁣(⁣٥) متقدماً⁣(⁣٦) وأجاز شريكه⁣(⁣٧) أو رضي⁣(⁣٨).


(*) وحجة أهل المذهب في صحة وقف المشاع فعل عثمان في بئر رومة، ونظر الإمام شرف الدين هذا الاحتجاج، وذكر أن وقف البئر كان بعد استكمال شرائها.

(١) وليس بشرط كما يوهمه المختصر، بل إشارة إلى الخلاف.

(٢) ولا يقسم بعد ذلك، وأما الورثة فلهم أن يقسموا ذلك.

(٣) ولا تمتنع القسمة في هاتين الصورتين. (é).

(٤) إذ لم يبطل به حق سابق. (بحر).

(٥) فلا يصح من الشريك طلب القسمة؛ لأنه قد أبطل حقه من القسمة حيث أجاز أو رضي، فيبقى نصيبه شائعاً؛ لأن ملكه باق.

(٦) نحو أن يقف أحد الشريكين حصته مشاعاً في الشيء المشترك بينهما، فإن الشياع هنا حاصل قبل الوقف.

(*) لأن بالإجازة أسقط حقه من القسمة، فليس لأحد قسمتها بعد ذلك، وإنما تقسم منافعها بالمهاياة، هذا ذكره المؤيد بالله، فالإجازة لم تلحق الوقف، وإنما لحقت سقوط القسمة فقط. (نجري).

(٧) وتمتنع القسمة إلا في المنافع فقط. (بيان). على قول المؤيد بالله، وأما على قول الهادي - وهو المذهب - فتصح القسمة مطلقاً. (بستان).

(*) ولا يقال: الوقف لا تلحقه الإجازة؛ لأنه استهلاك؛ لأن الواقف وقف ملك نفسه، وإنما الإجازة فيها إبطال لحق الشريك من القسمة. (زهور).

(٨) قبل الوقف.