(فصل): في ذكر شروط صحة الوقف
  وقال أبو طالب: يصح إذا كانت الأرض مستوية الأجزاء(١)، وإن كانت مختلفة(٢) لم يصح(٣).
  تنبيه: اعلم أنه إذا ثبت صحة الوقف مع الشياع فحكى الفقيه يحيى البحيبح عن الفقيه محمد بن يحيى: أن± للورثة أن يميزوا الوقف(٤) كما يميزون الزكاة(٥)؛ لأن الجميع حق لله تعالى. وكذا عن المؤيد بالله؛ لأنه ذكر فيمن وقف في مرضه كتباً لا يملك غيرها فإنه يصح ثلثها، وللورثة أن يميزوا الثلث وينتفعوا بالباقي(٦).
  وحكى في شرح أبي مضر عن المؤيد بالله: أن من وقف أرضاً(٧) على جماعة للاستغلال لا للسكنى لم يكن له أن يقسمها، ولا لهم ذلك.
  قال أبو مضر: وعند يحيى يجوز ذلك±(٨)، كما في وقف المشاع.
(١) لان قسمتها إفراز. (بيان).
(٢) لأن قسمتها بيع. (إملاء).
(٣) لا فرق. (é).
(٤) ويكون موقوفاً على إجازة المتولي[١]. اهـ لا يكون موقوفاً على إجازة المتولي، بل قد نفذ؛ لأن لهم التميز¹.
(*) حيث لا وصي. (é).
(٥) من الوقف. اهـ الأولى أن يقال: زكاة الملك.
(٦) بناء على أن الثلثين ملك كما سيأتي، وأما عندنا± فوقف كما سيأتي. (é).
(٧) يعني: داراً. (é).
(٨) لأنه بمنزلة تمييز المنافع، فيكون بمنزلة إجارة بعض المنافع ببعض. (شرح أثمار).
(*) مسألة: وتصح قسمة الوقف معايشة بين أهل المصرف، وتكون بمعنى الإجارة، ولا يشترط استواء المنافع. وهل هي لازمة أم لكل واحد من المتعايشين نقضها؟ قولان بين المذاكرين، رجح الفقيه علي في تعليقه على اللمع أنها غير لازمة، =
[١] من ولي، أو إمام، أو حاكم، أو من صلح.