(فصل): في ذكر شروط صحة الوقف
  قال: وكذلك يجوز على أصل المؤيد بالله؛ لأنه إنما منع من وقف المشاع لأنه يؤدي إلى أن يصير الملك وقفاً(١) وعكسه، وهذا ليس بحاصل هاهنا.
  (أو) قال الواقف: «وقفت (جميع مالي(٢)» وفيه ما يصح) وقفه (وما لا) يصح وقفه لم يمنع ذلك من صحة وقف ما يصح وقفه.
  فالذي لا يصح وقفه (كأم الولد(٣)) فإنه لا يصح وقفها (و) كذلك (ما منافعه) مستحقة (للغير) أي: لغير مالك الرقبة بوصية(٤) أو نحوها(٥)
= ورجح السيد الهادي بن يحيى أنها لازمة±. قال في الحفيظ: لا تصح قسمة الوقف إلا معايشة إلى آخر مدة المتعايشين، ولكل منهم الرجوع بما غرم على الآخر ولو فيما لا رسم له ظاهر. وقد ذكر الإمام عزالدين أن قسمة الوقف لا تصح إلا معايشة كما في الحفيظ. وأطلق في البيان صحة قسمة الوقف¹ على جماعة، وظاهره عدم صحة الرجوع عنها. وعند المؤيد بالله لا تصح إلا أن تقع في المنافع فقط صحت. قلت: وجميع ما ذكر لا يستقيم إلا في الوقف الذي ينتقل بالوقف، وأما الذي ينتقل بالإرث فقياس المذهب أنها تصح القسمة فيه على جهة الدوام؛ بدليل ما ذكروا أن القسمة في ذلك لا تنتقض بعد موت المقاسم، كما ذلك ظاهر. (مقصد حسن).
(١) بل لا يقال ذلك؛ لأنه كأنه وقف ما يصير إليه بعد القسمة.
(٢) قال في الغيث: والجهالة لا تمنع من صحته، فلو قال: «وقفت جميع مالي من الأرض» وله أرض لا يعلمها صار الجميع وقفاً، المعلومة وغيرها. (شرح أثمار).
(*) ولو جاهلاً± لملكه. (أثمار) (é).
(٣) لأنه يمنع عتقها. وفي المدبر تردد، والأرجح عدم± الصحة؛ لأنه يمنع[١] العتق، وهو أولى، وكذا الممثول به¹، وأما الكافر فيصح وقفه، والمكاتب يكون موقوفاً[٢]. (é).
(٤) مؤبدة°، مثل ما أوصى به للفقراء، لا ما أوصى به لرجل معين فليست مستمرة؛ لأن الوصية تبطل بالموت. (é).
(٥) كأن يوصي بالرقبة لشخص ويستثني منافعها، فإنه لا يصح من الموصى له وقف الرقبة. (é).
[١] ما لم يفسق فيصح± وقفه لأجل فسقه، لا لضرورة فلا يصح. (é).
[٢] على رقه. وفي بيان السحامي: لا يصح؛ لأنه ليس من باب الانكشاف، فكأنه وقفه وهو غير مالك. إلا أن يكون فسخ الكتابة بالحكم فإنه يصح.