(فصل): في ذكر شروط صحة الوقف
  (و) كذلك (ما في ذمة الغير) من حيوان أو غيره، من مهر أو نذر أو نحوهما(١) فإنه لا يصح(٢) وقفه.
  (و) من أحكام الموقوف: أنه (لا يصح تعليق تعيينه في الذمة(٣)) فلو قال: وقفت أحد هذين الشيئين، ولم ينو أحدهما بعينه لم يصح الوقف، ذكره الأستاذ±، ومثله عن الشافعي والإمام يحيى. وذكر المؤيد بالله أنه يصح تعليق الوقف في الذمة.
  (و) من أحكامه أيضاً: أنه (لا تلحقه الإجازة(٤)) فلو وقف فضولي مال
(١) عوض خلع.
(٢) لأنه معدوم، والمعدوم لا يصح وقفه. (é).
(٣) لأن الوقف إزالة ملك، وإزالة الملك لا تثبت في الذمة، وأما المال كالنذر والعتق فيثبت في الذمة. (شرح بحر). قوله: «العتق» وذلك[١] بدليل أنه لو قال: «أوجبت على نفسي عتقاً»، أو «لله علي أن أعتق عبداً» لزمه ذلك، لا لو قال: «أوجبت على نفسي وقفاً» أو «لله علي أن أقف أرضاً» فلا يلزمه شيء. (شرح بحر) (é).
(*) بخلاف العتق فيصح، والفرق بينهما: أن العتق له أصل في الثبوت في الذمة[٢]، بخلاف الوقف فلا يصح. (غيث معنى).
(*) وكذا التخيير±. وأما التخيير في الموقوف عليه± فيصح، ويصرفه في أيهما شاء. (é).
(٤) ويصح وقف المجهول[٣]. خلاف الشافعي و¹الأستاذ. (بيان). هذا ذكره المؤيد بالله، وهو المذهب؛ لأن الجهالة غير مانعة، كما في العتق والنذر فإنه يصح تعليقهما بالذمة. وحجة الشافعي والأستاذ أن فيه غرراً وجهالة، ومثله عن الإمام يحيى، قال: لأن الوقف لا يثبت في الذمة، بخلاف العتق. (بستان).
=
[١] لفظ شرح البحر: لأن الوقف لا يتعلق بالذمة، بخلاف العتق فإنه يتعلق بها؛ بدليل ... إلخ.
[٢] إذ قد صح ثبوته في الذمة ابتداءً، نحو قوله تعالى: {وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}[النساء ٩٢].
[٣] فلو قال: «وقفت جميع مالي من الأرض» صار الجميع وقفاً من المعلومة وغيرها. (é). ولفظ البيان: مسألة: من± وقف ماله وفيه ما يصح وقفه وما لا يصح، وما يعلمه وما لا يعلمه - صح فيما يصح مما يعلمه وما لا يعلمه. (لفظاً). يعني: ولا يمنع من الصحة ما لا يصح، كالمطعومات ونحوها، ولا جهله للملك؛ لأن لفظه عام، فهو داخل في ماله. (بستان). لا لو كان في الذمة فالمذهب± قول الشافعي والأستاذ.