شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر شروط صحة الوقف

صفحة 178 - الجزء 7

  غيره وأجاز ذلك الغير لم يصح ذلك الوقف (كالطلاق(⁣١)) فإنه لو طلق فضولي امرأة غيره وأجاز لم تطلق.

  (وإذا) عين العين الموقوفة ثم (التبس ما قد عين في النية⁣(⁣٢) بغيره فبلا تفريط⁣(⁣٣) صارا للمصالح⁣(⁣٤)، وبه قيمة أحدهما فقط(⁣٥)) فلو وقف واحداً من شيئين وعينه في نفسه، ثم التبس ما قد عين فإنه ينظر هل وقع منه تفريط في ترك التعيين حتى التبس أم لا، فإن لم يقع منه تفريط بطل الوقف⁣(⁣٦)، وصار الشيئان جميعاً للمصالح¹(⁣٧). وإن فرط حتى التبس عليه، أو مات ولم يُعرِّف الورثة، ولا شهادة⁣(⁣٨) بطل الوقف أيضاً، وصار ملكاً له أو لهم،


(*) وهذا قياس ما تقدم في الزكاة أنها لا تصح الإجازة. (مفتي).

(*) ولو عقداً، بخلاف الطلاق والعتاق، وفرق بينهما: أن الطلاق والعتاق يصحان بعوض، بخلاف الوقف فافترقا. (بيان). ولأن من شرطه نية القربة. اهـ وفي حاشية: ما لم يكن± عقداً. اهـ ما لم يكن بعوض¹؛ لأنه ينافي القربة.

(١) حيث لم يكن عقداً¹ كما مر، ما لم يكن بعوض؛ لأنه ينافي القربة. (é).

(٢) أو اللفظ±، أو الإشارة، ذكره في الغيث. (é).

(*) لا تخصيص بالنية؛ إذ لا فرق بين أن يكون التعيين بالنية أو باللفظ أو بالإشارة، وقد حذف لفظ النية في الأثمار.

(٣) والتفريط: أن± يمضي وقت يمكنه فيه التعيين فلم يعين. (é).

(٤) ملكاً. (é).

(٥) حيث استوت، وإلا فقيمة الأقل. (é).

(٦) كما لو التبس ملك بوقف بغير خالط. (é).

(٧) رقبة وغلة، ويجوز البيع ونحوه كالتباس ملك بوقف لا بخالط متعد. (حاشية سحولي).

(٨) فرع: ° فإن أقر الورثة أن هذا هو الوقف، وقامت الشهادة حسبة⁣[⁣١] أنه غير معين كانا وقفاً كلاهما في الظاهر±، إلا أن تكون التركة مستغرقة بالدين لم يصح± إقرار الورثة، وصحت الشهادة⁣[⁣٢]. (بيان).


[١] وحكم بها. (é).

[٢] حيث كان وقفه في حال الصحة، وإلا لم يصح مع الاستغراق كما تقدم. (هامش بيان) (é).