شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر شروط صحة الوقف

صفحة 179 - الجزء 7

  ولزمه للمصالح⁣(⁣١) قيمة الأقل منهما⁣(⁣٢).

  (و) أما الذي يشترط (في المصرف) فذلك (كونه قربة⁣(⁣٣) تحقيقاً أو تقديراً(⁣٤)) فالتحقيق نحو: أن يقفه على فقراء المسلمين أو على مسجد أو منهل أو نحو ذلك. والمقدرة نحو: أن يقفه على غني معين، أو ذمي معين⁣(⁣٥)؛ لأنه يقدر حصولها بموته⁣(⁣٦) وانتقال الوقف إلى المصالح⁣(⁣٧)، وسواء كان الموقوف عليه موجوداً كأن


(١) هذا على قول المؤيد بالله، لا على قول الهدوية فتكون± للموقوف عليه⁣[⁣١]، وكلام الأزهار على قول المؤيد بالله. (نجري معنى).

(٢) لأن الأصل براءة الذمة من الزائد. (غيث).

(٣) ولو قال: وقفت هذا لله على الكنائس أو نحوها - فإنه يصح الوقف ويبطل ذكر الكنائس ونحوها. وقال الفقيهان يحيى البحيبح ومحمد بن سليمان: لا يصح± الوقف. (بيان) (é).

(*) مسألة: ± من وقف داره للنساء صح⁣[⁣٢]، ذكره المؤيد± بالله. قال الفقيه يحيى البحيبح: لان ضعفهن وجه قربة، بخلاف ما لو وقف على الرجال مطلقاً فلا يصح. قلنا: ثم إذا وقف على النساء فلا يسكنها رجل. قال الفقيه يحيى البحيبح: إلا أن± يكون تبعاً لامرأة تسكنها كخادمها أو ولدها أو زوجها جاز، إلا أن يعرف من قصد الواقف انفراد النساء فيها لم يجز لرجل قط إلا بأجرة، وتكون الأجرة للنساء. (بيان).

(٤) ويشترط في التقدير أن يكون مما يتملك، كالغني والفاسق والذمي، وتكون منافع± الموقوف له إلى أن ينقرض، فإن كان لا ينقرض كالأغنياء والفساق لم يصح الوقف، أو كان الموقوف عليه لا يتملك كبِيْعَةٍ أو كنيسة فكذلك.

(٥) أو فاسق معين.

(٦) أو تغير صفته. (é).

(*) وورثته. (é).

(*) أو فقره، أو إسلام الذمي.

(٧) على قول المؤيد بالله أنه يكون للمصالح، وعندنا إلى ورثة الموقوف عليه. (é).


[١] إن كان معيناً، فإن لم يكن معيناً فللمصالح اتفاقاً. (é).

[٢] ومن سكنها منهن سكنها بإذن المتولي±؛ لأن الولاية إليه. (غيث).

[*] ولا تدخل الفاسقة؛ كما لو وقف على الفقراء. (é).