(فصل): في ذكر شروط صحة الوقف
  يقف على زيد، أو معدوماً(١) كأن يقف على أولاده قبل أن يوجدوا¹(٢).
  (و) أما الذي يشترط (في الإيجاب(٣)) فهو (لفظه صريحاً(٤) أو كناية) ولا يصح بمجرد± النية(٥) من غير لفظ. والكتابة كناية، فإذا انضمت إليها النية صح الوقف±.
  وقد ذكر أصحاب الشافعي في ألفاظه تفصيلاً، فجعلوا ألفاظه على ثلاثة أضرب: صريح قولاً واحداً، وهي: وقفت(٦)، وحبّست(٧)، وسبّلت، وأبّدت.
(١) فإن كان حملاً صح الوقف بشرط خروجه حياً حتى يصح تملكه. (غيث) (é).
(٢) ويكون قبل وجودهم كوقف انقطع± مصرفه [للواقف ووارثه.] وكذا لو لم يولد أحد فيكون للواقف ووارثه. (عامر) (é).
(٣) أي: الإنشاء.
(*) ولا يحتاج الوقف إلى± قبول ولا قبض ما لم يرد، فإن رد لم يبطل الوقف، بل تكون منافعه± للفقراء؛ لأنه كالوقف الذي لم يعين [يعرف (نخ)] له مصرف. يعني: على أصل المؤيد بالله، وأما عند الهدوية فإنه يعود للواقف أو وارثه. (شامي). وإذا رجع الموقوف عليه صح رجوعه±؛ لأنه حق يتجدد. (زهور) (é).
(٤) ومن الأفعال ما يفيده كتعليق باب في مسجد، أو نحو ذلك.
(*) ويصح من± الأخرس ونحوه بالإشارة مع النية كالطلاق. (é).
(٥) ولا اقتطاع كما يأتي.
(٦) بحرف التخيير. فيكفي أحدها.
(*) قوله: «وقفت وحبست إلى آخره» معناه: وقفت بيعه وهبته، من الرجل الواقف الذي منع من الذهاب والمجيء وبقي قائماً. و «حبست»: مأخوذ من الحبس ضد الإطلاق. و «تصدقت»: أصله الصدق الذي هو ضد الكذب، كأنه يخرجها مصدقاً لما وعد من الثواب. و «سبلت» معناه: جعلت له سبيلاً، أي: طريقاً إلى من يملك منفعته. و «أبدت»: جعلتها مؤبدة، من الأبد، وهو الدهر. و «حرمت»: أي: حرمت بيعها وهبتها وارتهانها. (مستعذب شرح المهذب).
(٧) أو أوقفت أو أحبست، ذكره في ا±لبحر والبيان.