(فصل): في ذكر شروط صحة الوقف
  وكناية(١) قولاً واحداً، وهي: تصدقت(٢).
  ومختلف فيه، وهي: حرمت، ففيه قولان: أحدهما(٣): أنه صريح±، والآخر أنه ليس بصريح(٤).
  قال أبو طالب: يجب أن يكون مذهبنا مثل ما قاله أصحاب الشافعي في الصريح منها والمحتمل(٥).
  وعند المؤيد بالله أن لفظة «جعلت» صريح في النذر، وكناية في الوقف.
  قال أبو °مضر: لكن هذا إذا لم يكن العرف قائماً(٦)، فأما في العرف الآن فقد صار «جعلت» صريحاً في الوقف في ديارنا هذه(٧).
  قال: ولكن يختلف± ذلك باختلاف الإضافة، فإن أضاف «جعلت» إلى المساجد والمشاهد والفقراء ونحوها فإنه يراد به± الوقف لأجل العرف، وإن أضاف إلى رجل معين فقيراً كان أو غنياً فإنه يكون نذراً(٨)، ويجوز بيعه؛ لأن
(١) قال في البحر: وكذا لفظ الوصية كناية في الوقف. (بيان). يعني: ما لم يضف إلى المسجد أو الفقراء، فإن أضيف فصريح وقف، فإن العرف جار بقصد التأبيد من العوام فلها حكم الوقف. (é).
(٢) ما لم يقل: «صدقة جارية». (é). يعني: فصريح وقف.
(*) لأنه يحتمل صدقة الفرض وصدقة النفل. وهي الوقف أو النذر أو الصدقة التي بمعنى الهبة. (بيان).
(٣) واختاره في البحر.
(*) وذلك لأن معناه معنى التأبيد، وهو لا يصلح إلا للوقف.
(٤) إن لم يجر عرف، فإن جرى عرف فصريح.
(٥) وهو الكناية.
(*) يعني: ما قالوا إنه صريح فهو عندنا صريح، وما احتمل عندهم واختلفوا فيه فهو عندنا يحتمل؛ لا أن لنا فيه قولين. (زهور).
(٦) أي: مستعملاً.
(٧) الجيل والديلم.
(٨) فإن اختلف الجاعل والمجعول له، فادعى الجاعل الوقف لمنعه البيع ونحوه، وادعى
=