شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر شروط صحة الوقف

صفحة 181 - الجزء 7

  وكناية⁣(⁣١) قولاً واحداً، وهي: تصدقت⁣(⁣٢).

  ومختلف فيه، وهي: حرمت، ففيه قولان: أحدهما⁣(⁣٣): أنه صريح±، والآخر أنه ليس بصريح⁣(⁣٤).

  قال أبو طالب: يجب أن يكون مذهبنا مثل ما قاله أصحاب الشافعي في الصريح منها والمحتمل⁣(⁣٥).

  وعند المؤيد بالله أن لفظة «جعلت» صريح في النذر، وكناية في الوقف.

  قال أبو °مضر: لكن هذا إذا لم يكن العرف قائماً⁣(⁣٦)، فأما في العرف الآن فقد صار «جعلت» صريحاً في الوقف في ديارنا هذه⁣(⁣٧).

  قال: ولكن يختلف± ذلك باختلاف الإضافة، فإن أضاف «جعلت» إلى المساجد والمشاهد والفقراء ونحوها فإنه يراد به± الوقف لأجل العرف، وإن أضاف إلى رجل معين فقيراً كان أو غنياً فإنه يكون نذراً⁣(⁣٨)، ويجوز بيعه؛ لأن


(١) قال في البحر: وكذا لفظ الوصية كناية في الوقف. (بيان). يعني: ما لم يضف إلى المسجد أو الفقراء، فإن أضيف فصريح وقف، فإن العرف جار بقصد التأبيد من العوام فلها حكم الوقف. (é).

(٢) ما لم يقل: «صدقة جارية». (é). يعني: فصريح وقف.

(*) لأنه يحتمل صدقة الفرض وصدقة النفل. وهي الوقف أو النذر أو الصدقة التي بمعنى الهبة. (بيان).

(٣) واختاره في البحر.

(*) وذلك لأن معناه معنى التأبيد، وهو لا يصلح إلا للوقف.

(٤) إن لم يجر عرف، فإن جرى عرف فصريح.

(٥) وهو الكناية.

(*) يعني: ما قالوا إنه صريح فهو عندنا صريح، وما احتمل عندهم واختلفوا فيه فهو عندنا يحتمل؛ لا أن لنا فيه قولين. (زهور).

(٦) أي: مستعملاً.

(٧) الجيل والديلم.

(٨) فإن اختلف الجاعل والمجعول له، فادعى الجاعل الوقف لمنعه البيع ونحوه، وادعى

=