(باب التيمم)
  إذا خاف فوت الجماعة(١) في الجنازة إن استعمل الماء(٢). ومثله صلاة± العيدين(٣) إذا خشي أنه إذا استعمل الماء خرج وقتهما، وهو الزوال±، فأما على رأي المنصور بالله فلا؛ لأنه يجعل وقتهما ثلاثة أيام.
  (و) لا بد مع كونها لا تقضى أن تكون مما (لا بدل لها) يحترز من صلاة لا تقضى ولها بدل فإنه لا يتيمم لها إن خشي فوتها باستعمال الماء؛ لأن لها بدلاً، وذلك نحو صلاة الجمعة(٤)، فإن من حضرها وخشي من استعمال الماء(٥) فواتها لم يجز™ئه التيمم، بل يتوضأ ويأتي ببدلها، وهو الظهر.
  وقال المنصور بالله: بل يتيمم.
  تنبيه: اختلف السادة(٦) فيمن خشي فوت الوقت باستعمال الماء(٧)، فالذي
(١) جماعة الجنازة. (é). أو فرادى. (é).
(٢) أو التيمم± صلى على الحالة.
(٣) فلو ترك صلاة العيد إلى آخر وقتها حتى لم يبق من الوقت إلا ما يسعها بالتيمم لا بالوضوء: فإن تركها للبس صلاها اليوم± الثاني بالوضوء، وإن كان ناسياً أو متمرداً فالقياس أن يأثم العامد، ولا يشرع القضاء. اهـ القياس أن± يصليها بالتيمم أو على الحالة±، ويأثم بالتمرد. (حاشية سحولي).
(*) وكذا الكسوفين± إذا خشي فوتهما بالانجلاء. (بيان). أو الاستسقاء. (é).
(٤) صوابه: كصلاة الجمعة.
(٥) الحاضر. وقيل: الواجب± الوضوء حيث الماء في الميل، ويأتي ببدلها. (حاشية سحولي). (é).
(٦) الهارونيون: المؤيد بالله، وأبو العباس، وأبو طالب.
(٧) الموجود في الحال. (é).
(*) لا باستعمال´ التراب فيصلي على حالته؛ لأنه بخروج الوقت ينتقض[١] تيممه. اهـ المذهب أنه يتيمم ولو خرج الوقت؛ قياساً على الوضوء.
(*) لا بقطع المسافة وإن قلَّت. (é).
=
[١] ولا تبطل الصلاة بخروج الوقت وهو فيها. وقيل: تبطل±؛ لأنه عدل إلى بدل البدل.