شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم ذكر مصرف الوقف وهل يشترط ذكره أم لا]

صفحة 184 - الجزء 7

(فصل): [في حكم ذكر مصرف الوقف وهل يشترط ذكره أم لا]

  (ولا يصح) الوقف (مع ذكر المصرف⁣(⁣١) إلا) على أحد وجهين: أحدهما: أن يكون المصرف (منحصراً(⁣٢)) نحو أن يقول: «وقفت على زيد وعمرو وخالد» فإنه يصح الوقف (ويحصص) بينهم على قدر رؤوسهم إن أطلق، أو


(١) أو نوى ذلك. (é).

(٢) مسألة: من وقف على المسلمين أو على مسلمي بلد لا ينحصرون صح الوقف±[⁣١]؛ لأن الإسلام وجه قربة كالفقراء، وهو الإسلام الشرعي، أي: الإيمان⁣[⁣٢]. وقال أبو حنيفة: لا يصح، كما لا يصح لو وقف على± الناس أو على أمة محمد ÷. (بيان). لأن أمة محمد± كل من بعث إليه. فيدخل الكفار. (هامش بيان).

(*) نعم، وعبارة الأزهار حيث قال: «ولا يصح مع ذكر المصرف إلا منحصراً» توهم أنه لا يصح مع عدم الانحصار، ورفع ذلك الإيهام بقوله: «أو متضمناً للقربة»، لكنه يوهم إيهاماً أبلغ من الأول، وهو أن القربة غير مشترطة مع الانحصار، فلا يرفع⁣[⁣٣] الإبهام باشتراط القربة في الفصل الأول؛ إذ ذلك مطلق يوهم حمله على المقيد هنا، لا سيما مع قوله: «ويغني عن ذكره ذكر القربة» إلخ؛ إذ مفهومه أنها إذا لم تحصل القربة فلا بد من ذكر المصرف، واشتراط القربة في الوقف مطلقاً قد فهم مما سبق فلا حاجة إلى إعادة ذكره؛ ولذا عدل مؤلف الأثمار إلى قوله: «ويصرف في الجنس في غير المنحصر وإلا حصص»⁣[⁣٤]. (تكميل).

(*) يتملك، لم نؤمر بإنزال الضرر± به؛ ليخرج الوقف على نحو الكنيسة، وعلى حربيين أو محاربين معينين. (حاشية سحولي) (é).

(*) سواء كانوا أغنياء أم فساقاً أم ذميين.


[١] ويصرف في الفقراء. (é). أو في الجنس. (é). أي: جنس الفقراء، ولو واحداً. (é).

[٢] مع قصد الإيمان، وإن لم يكن له قصد، أو قصد خلاف ذلك كإخراج الكفار فقط فكالوقف على الأمة. (سحولي).

[٣] في شرح الأثمار: ولا يندفع.

[٤] وما لم يعين مصرفه فللفقراء، وله التعيين بعد. (أثمار).